بالسلعة إلى وقت البيع ، كاستخدام العبد وركوب الفرس ، قال الشيخ :
يبطل القراض ( 1 ) .
4546 . الخامس : إذا دفع إليه ألفين متميّزين ، وقال : خذهما قراضاً على
أنّ ربح هذه لي وربح هذه لك ، بطل ، ولو كانتا ممتزجتين وقال : لي ربح ألف
ولك ربح ألف ، صحّ . ولو قال : لك ربح إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر
أو عام بعينه ، لم يجز .
4547 . السادس : العامل يملك حصّته من الربح بظهوره ، ولا يتوقف على
وجوده ناضّاً على أقرب الوجهين ، ملكاً غير مستقرّ بل هو وقاية لرأس المال ،
فإن وقع خسران انحصر في الربح وإنّما يستقرّ بالقسمة ، أو بإنضاض المال ،
والفسخ قبل القسمة على إشكال .
فإن كان ممّا يجب فيه الزكاة ، كانت زكاة الأصل وحصّة المالك على
المالك نفسه ، وزكاة حصّة العامل على خاصّ العامل ، ولا يضمّ أحدهما إلى
الآخر في الحول ، بل للفائدة حول بانفرادها ، ولو قلنا لا يملك كان له حقّ مؤكّد
يورث عنه ، ولو أتلف المالك أو غيره المال غرم حصّته .
4548 . السابع : لو قال : خذه على النصف صحّ ، واقتضى التنصيف بينهما
في الربح ، وكذا لو قال : على أنّ الربح بيننا .
ولو قال : على أنّ لك النصف ، وسكت عن الآخر ، صحّ ، ولو قال : على أنّ
هامش
1 . قال الشيخ في المبسوط : 3 / 170 : فإن شرط عليه أن يولّيه سلعة من السلع مثل أن يقول ربّ
المال : أعطني هذا الثوب بقيمته من غير ربح ، كان باطلاً ، لأنّه قد لا يكون الربح إلاّ في ذلك
الثوب فيؤدّي إلى ما قدمناه من انفراد أحدهما بالربح ، وكذلك إن قال : على أنّ لي أن أنتفع
ببعض المال مثل أن يكون عبداً يستخدمه وثوباً يلبسه .