تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
بالسلعة إلى وقت البيع ، كاستخدام العبد وركوب الفرس ، قال الشيخ : يبطل القراض ( 1 ) . 4546 . الخامس : إذا دفع إليه ألفين متميّزين ، وقال : خذهما قراضاً على أنّ ربح هذه لي وربح هذه لك ، بطل ، ولو كانتا ممتزجتين وقال : لي ربح ألف ولك ربح ألف ، صحّ . ولو قال : لك ربح إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه ، لم يجز . 4547 . السادس : العامل يملك حصّته من الربح بظهوره ، ولا يتوقف على وجوده ناضّاً على أقرب الوجهين ، ملكاً غير مستقرّ بل هو وقاية لرأس المال ، فإن وقع خسران انحصر في الربح وإنّما يستقرّ بالقسمة ، أو بإنضاض المال ، والفسخ قبل القسمة على إشكال . فإن كان ممّا يجب فيه الزكاة ، كانت زكاة الأصل وحصّة المالك على المالك نفسه ، وزكاة حصّة العامل على خاصّ العامل ، ولا يضمّ أحدهما إلى الآخر في الحول ، بل للفائدة حول بانفرادها ، ولو قلنا لا يملك كان له حقّ مؤكّد يورث عنه ، ولو أتلف المالك أو غيره المال غرم حصّته . 4548 . السابع : لو قال : خذه على النصف صحّ ، واقتضى التنصيف بينهما في الربح ، وكذا لو قال : على أنّ الربح بيننا . ولو قال : على أنّ لك النصف ، وسكت عن الآخر ، صحّ ، ولو قال : على أنّ
هامش
1 . قال الشيخ في المبسوط : 3 / 170 : فإن شرط عليه أن يولّيه سلعة من السلع مثل أن يقول ربّ المال : أعطني هذا الثوب بقيمته من غير ربح ، كان باطلاً ، لأنّه قد لا يكون الربح إلاّ في ذلك الثوب فيؤدّي إلى ما قدمناه من انفراد أحدهما بالربح ، وكذلك إن قال : على أنّ لي أن أنتفع ببعض المال مثل أن يكون عبداً يستخدمه وثوباً يلبسه .