تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ولو قال : خذه والربح كلُّه لك ، ولا ضمان عليك ، كان قرضاً قد شرط فيه نفي الضمان ، ولا ينتفي بشرطه ، وكذا لو قال : خذه والربح كلّه لي كان بضاعة ، فلو قال : وعليك الضمان ، لم يلزمه . ولو قال : خذه على أنّ لي نصف الربح إلاّ عشرة دراهم ، لم يصحّ . ولو قال : قارضتك على أنّ لك شركة في الربح ، أو شركاء ، لم يصحّ لعدم البيان ، ولا يكون له مضاربة المثل . 4550 . التاسع : لو قارض اثنان واحداً ، وشرطا له قدراً واحداً من الربح ، جاز ، وكذا لو اختلفا فشرط أحدهما أكثر والآخر أقل ، ولو شرط أحدهما النصف والآخر الثلث على أن يكون الباقي بينهما بالسوية ، احتمل المنع والجواز ، وقوّى الشيخ المنع . ( 1 )

الفصل الثاني : في الأحكام

وفيه سبعة وثلاثون بحثاً : 4551 . الأوّل : العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلاّ بالتفريط أو التعدّي ، وقوله مقبول في التلف مع اليمين ، وهل يقبل في الردّ ؟ قولان . 4552 . الثاني : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك ، فإن كان بإذنه ،
هامش
1 . المبسوط : 3 / 191 .