ولو قال : خذه والربح كلُّه لك ، ولا ضمان عليك ، كان قرضاً قد شرط فيه
نفي الضمان ، ولا ينتفي بشرطه ، وكذا لو قال : خذه والربح كلّه لي كان بضاعة ،
فلو قال : وعليك الضمان ، لم يلزمه .
ولو قال : خذه على أنّ لي نصف الربح إلاّ عشرة دراهم ، لم يصحّ .
ولو قال : قارضتك على أنّ لك شركة في الربح ، أو شركاء ، لم يصحّ لعدم
البيان ، ولا يكون له مضاربة المثل .
4550 . التاسع : لو قارض اثنان واحداً ، وشرطا له قدراً واحداً من الربح ،
جاز ، وكذا لو اختلفا فشرط أحدهما أكثر والآخر أقل ، ولو شرط أحدهما
النصف والآخر الثلث على أن يكون الباقي بينهما بالسوية ، احتمل المنع
والجواز ، وقوّى الشيخ المنع . ( 1 )
الفصل الثاني : في الأحكام
وفيه سبعة وثلاثون بحثاً :
4551 . الأوّل : العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلاّ بالتفريط أو التعدّي ، وقوله
مقبول في التلف مع اليمين ، وهل يقبل في الردّ ؟ قولان .
4552 . الثاني : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك ، فإن كان بإذنه ،
هامش
1 . المبسوط : 3 / 191 .