المالك والعامل ، فلو أُضيف جزء من الربح إلى غيرهما
لم يجز ، وبالاشتراك عدم تخصيص كلّ واحد منهما به ، فلو اختص به المالك ،
بطل قراضاً ، وكان بضاعة ، ولو اختصّ بالعامل كان قرضاً ، وبالعلم معرفة حصّة
كلّ واحد منهما ، وبالجزئيّة النسبة بالجزء المشاع كالنصف والثلث . ولو قال : على
أنّ لك من الربح ( 1 ) مائة ولي الباقي ، أو يكون بيننا ، أو بالعكس ، بطل .
4543 . الثاني : إذا وقع القراض صحيحاً ، ملك العامل الحصّة المشترطة ،
وللشيخ ( رحمه الله ) قول آخر ضعيف : انّ له أُجرة المثل ( 2 ) والأخبار الصحاح ( 3 )
واردة بالأوّل .
4544 . الثالث : إذا شرط المالك لمملوكه قدراً من الربح ، صحّ ، سواء كان
المملوك عاملاً ، أو لا . وكذا العامل لو شرط لمملوكه ، ويكون ما شرط لكلّ من
العبدين لسيّديهما .
وإن شرط لغلامه الحرّ ( 4 ) أو ابنه ، أو أجنبيّ ، فإن شرط على أحدهم العمل
مع العامل ، صحّ ، وكانا عاملين ، وإن لم يشترط بطل ، ولا يكون للمالك .
ولو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتك حصّةً ، ففي اللزوم نظر .
4545 . الرابع : لو شرط على الساعي أن يولّيه سلعةً معيّنةً برأس مالها ،
لم يجز ، لإمكان اختصاصها بالربح فينفرد المالك به ، ولو شرط المالك الانتفاع
هامش
1 . كذا في « ب » : ولكن في « أ » : ولو قال : على الشريك من الربح .
2 . ذهب إليه في النهاية : 428 .
3 . لاحظ التهذيب : 7 / 187 - 189 برقم 827 - 829 و 836 .
4 . الظاهر انّ المراد به الخادم .