تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
المالك والعامل ، فلو أُضيف جزء من الربح إلى غيرهما لم يجز ، وبالاشتراك عدم تخصيص كلّ واحد منهما به ، فلو اختص به المالك ، بطل قراضاً ، وكان بضاعة ، ولو اختصّ بالعامل كان قرضاً ، وبالعلم معرفة حصّة كلّ واحد منهما ، وبالجزئيّة النسبة بالجزء المشاع كالنصف والثلث . ولو قال : على أنّ لك من الربح ( 1 ) مائة ولي الباقي ، أو يكون بيننا ، أو بالعكس ، بطل . 4543 . الثاني : إذا وقع القراض صحيحاً ، ملك العامل الحصّة المشترطة ، وللشيخ ( رحمه الله ) قول آخر ضعيف : انّ له أُجرة المثل ( 2 ) والأخبار الصحاح ( 3 ) واردة بالأوّل . 4544 . الثالث : إذا شرط المالك لمملوكه قدراً من الربح ، صحّ ، سواء كان المملوك عاملاً ، أو لا . وكذا العامل لو شرط لمملوكه ، ويكون ما شرط لكلّ من العبدين لسيّديهما . وإن شرط لغلامه الحرّ ( 4 ) أو ابنه ، أو أجنبيّ ، فإن شرط على أحدهم العمل مع العامل ، صحّ ، وكانا عاملين ، وإن لم يشترط بطل ، ولا يكون للمالك . ولو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتك حصّةً ، ففي اللزوم نظر . 4545 . الرابع : لو شرط على الساعي أن يولّيه سلعةً معيّنةً برأس مالها ، لم يجز ، لإمكان اختصاصها بالربح فينفرد المالك به ، ولو شرط المالك الانتفاع
هامش
1 . كذا في « ب » : ولكن في « أ » : ولو قال : على الشريك من الربح . 2 . ذهب إليه في النهاية : 428 . 3 . لاحظ التهذيب : 7 / 187 - 189 برقم 827 - 829 و 836 . 4 . الظاهر انّ المراد به الخادم .