4540 . الثامن : لا يجوز للعامل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل ، وكذا لا
يبيع بدونه ، فإن باع ، وقف على الإجازة ، فإن لم يجز المالك استردّ العين ، وإن
تلفت كان له الرجوع على من شاء ، فإن رجع على المشتري رجع بالقيمة ، ولا
يرجع على العامل ، وإن رجع على العامل ، فالوجه رجوعه بجميع القيمة لا
بالتفاوت بين ثمن المثل محذوفاً عنه ما يتغابن الناس به ( 1 ) وبين المسمّى ، وإن
اشترى بأكثر من ثمن المثل ، فإن كان بالعين بطل ، وإن كان في الذمّة وقع الشراء
له إن لم يسمّ المالك ، وإلاّ وقف على الإجازة .
4541 . التاسع : ليس للعامل أن يشتري ما لا يحلّ للمسلم تملّكه إذا كان
المالك مسلماً ، كالخمر والخنزير وإن كان العامل ذميّاً ، وإن كان في يده عصير
فاستحال خمراً ، لم يجز له بيعه ، فلو اشترى العامل ذلك ودفع الثمن من مال
القراض ، ضمنه .
وليس له أن يمزج مال القراض بغيره ، فإن فعل بدون الاذن ضمن ، وكان
الربح على ما شرطاه .
المطلب الخامس : في الربح
وفيه تسعة مباحث :
4542 . الأوّل : يشترط في الربح أُمور أربعة : أن يكون مخصوصاً بالمتعاقدين ، 2
مشتركاً ، معلوماً بالجزئيّة لا بالتقدير ، وعنينا بالخصوص بالمتعاقدين صرفه إلى
هامش
1 . في « ب » : عنه .
2 . في « أ » : بالعاقدين .