تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
4540 . الثامن : لا يجوز للعامل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل ، وكذا لا يبيع بدونه ، فإن باع ، وقف على الإجازة ، فإن لم يجز المالك استردّ العين ، وإن تلفت كان له الرجوع على من شاء ، فإن رجع على المشتري رجع بالقيمة ، ولا يرجع على العامل ، وإن رجع على العامل ، فالوجه رجوعه بجميع القيمة لا بالتفاوت بين ثمن المثل محذوفاً عنه ما يتغابن الناس به ( 1 ) وبين المسمّى ، وإن اشترى بأكثر من ثمن المثل ، فإن كان بالعين بطل ، وإن كان في الذمّة وقع الشراء له إن لم يسمّ المالك ، وإلاّ وقف على الإجازة . 4541 . التاسع : ليس للعامل أن يشتري ما لا يحلّ للمسلم تملّكه إذا كان المالك مسلماً ، كالخمر والخنزير وإن كان العامل ذميّاً ، وإن كان في يده عصير فاستحال خمراً ، لم يجز له بيعه ، فلو اشترى العامل ذلك ودفع الثمن من مال القراض ، ضمنه . وليس له أن يمزج مال القراض بغيره ، فإن فعل بدون الاذن ضمن ، وكان الربح على ما شرطاه .

المطلب الخامس : في الربح

وفيه تسعة مباحث : 4542 . الأوّل : يشترط في الربح أُمور أربعة : أن يكون مخصوصاً بالمتعاقدين ، 2 مشتركاً ، معلوماً بالجزئيّة لا بالتقدير ، وعنينا بالخصوص بالمتعاقدين صرفه إلى
هامش
1 . في « ب » : عنه . 2 . في « أ » : بالعاقدين .
تحرير الأحكام — صفحة 250 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري