تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
والسبائك والحلي ، ولا بالفلوس ، ولا بالدراهم المغشوشة ، سواء كان الغشّ أكثر أو أقلّ أو مساوياً . واحترزنا بالمعيّن عن الدين ، فلا تجوز المضاربة بما في الذمّة قبل قبضه ، فإن قبضهُ جاز ، ولو أذن للعامل في القبض من الغريم ، لم يصحّ العقد ما لم يجدّده بعد القبض ، ولو قال : أقرضتك هذه الألف شهراً ، ثم هي قراض بعد ذلك ، لم يصحّ ، وكذا لو عكس إن قلنا ببطلان القراض المؤجّل . ولو عيّن وأبهم فقال : قارضتك على أحد هذين الألفين والآخر عندك وديعة ، وهما في كيسين متميّزين ، لم يجز ، وكذا لو قال : قارضتك بأيّهما شئت ، أو قال : بع هذه السلعة ، فإذا نضّ ثمنها فهو قراض ، لم يصحّ . ولو مات المالك وبالمال عروض ، بطلت المضاربة ، فلو أقرّه الوارث لم يصحّ . ولو كان النقد في يد العامل وديعةً ، أو غصباً ، وقارضه عليه ، صحّ ، ولو تلفت الوديعة بالتفريط أو الغصب لم يصحّ بهما . وأردنا بالمعلوم أن يكون معلوم القدر والوصف ، ولا تكفي المشاهدة ، وقيل : لا يشترط علم المقدار ، ويكون القول قول العامل مع التنازع في قدره . وأردنا بالمسلَّم أن يكون في يد ( 1 ) العامل ، ولو شرط المالك أن يكون له فيه يد ، ويراجع [ إليه ] في التصرف ، أو يراجع مشرفه ففي الفساد نظر . ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز . ويجوز القراض بالمشاع كما يجوز بالمشترك .
هامش
1 . في « أ » : في يدي .
تحرير الأحكام — صفحة 246 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري