وتنفسخ المضاربة بموت العامل أو المالك وبجنون أحدهما .
4531 . الثاني : يصحّ قراض المريض ، ولو شرط للعامل ما يزيد على أُجرة
المثل صحّ ، ولزم من صلب المال ، بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجر ، فإنّه
تحتسب الزيادة من الثلث ، وفي المزارعة والمساقاة لو شرط الزائد نظر في
احتسابه من الأصل أو من الثلث .
فإذا مات ، انفسخ القراض ، فإن كان المال ناضّاً ولا دين ، أخذ الوارث رأس
المال ، واقتسما الربح على الشرط ، وإن كان هناك دين انفرد العامل بنصيبه من
الربح ، وقضي من الباقي دين الميّت . وان كان به عروض جاز للوارث أخذ
نصيبه بالقيمة ، واقتسما الفاضل قال الشيخ : وله إلزام العامل بالبيع بجنس رأس
المال ، والفاضل على الشرط ( 1 ) وإن كان دين 2 فعلى العامل بيع المتاع ، ويصرف
إلى الغرماء الدين ، ويأخذ هو حصّته من الربح .
4532 . الثالث : المملوك يصحّ أن يكون عاملاً بإذن المولى ، وتكون حصّته من
الربح لمولاه ، ولا يجوز أن يكون عاملاً للمولى ، لأنّ المولى يستحق العمل
بدون عقد القراض .
المطلب الثالث : في المال
يشترط في رأس المال أُمور أربعة :
أن يكون نقداً ، معيّناً ، معلوماً ، مسلَّماً .
وأردنا بالنقد الدّراهم والدنانير ، فلا يجوز القراض بالعروض ولا بالنّقرة
هامش
1 . المبسوط : 3 / 179 .
2 . في « ب » : ولو كان دين .