تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وتنفسخ المضاربة بموت العامل أو المالك وبجنون أحدهما . 4531 . الثاني : يصحّ قراض المريض ، ولو شرط للعامل ما يزيد على أُجرة المثل صحّ ، ولزم من صلب المال ، بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجر ، فإنّه تحتسب الزيادة من الثلث ، وفي المزارعة والمساقاة لو شرط الزائد نظر في احتسابه من الأصل أو من الثلث . فإذا مات ، انفسخ القراض ، فإن كان المال ناضّاً ولا دين ، أخذ الوارث رأس المال ، واقتسما الربح على الشرط ، وإن كان هناك دين انفرد العامل بنصيبه من الربح ، وقضي من الباقي دين الميّت . وان كان به عروض جاز للوارث أخذ نصيبه بالقيمة ، واقتسما الفاضل قال الشيخ : وله إلزام العامل بالبيع بجنس رأس المال ، والفاضل على الشرط ( 1 ) وإن كان دين 2 فعلى العامل بيع المتاع ، ويصرف إلى الغرماء الدين ، ويأخذ هو حصّته من الربح . 4532 . الثالث : المملوك يصحّ أن يكون عاملاً بإذن المولى ، وتكون حصّته من الربح لمولاه ، ولا يجوز أن يكون عاملاً للمولى ، لأنّ المولى يستحق العمل بدون عقد القراض .

المطلب الثالث : في المال

يشترط في رأس المال أُمور أربعة : أن يكون نقداً ، معيّناً ، معلوماً ، مسلَّماً . وأردنا بالنقد الدّراهم والدنانير ، فلا يجوز القراض بالعروض ولا بالنّقرة
هامش
1 . المبسوط : 3 / 179 . 2 . في « ب » : ولو كان دين .