تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

المقصد الرابع : في القراض

وفصوله ثلاثة :
[ الفصل ] الأوّل : في أركانه وهي ستّة : الصّيغة ، والمالك والساعي ، ورأس المال ، والعمل ، والربح . فهاهنا مطالب
[ المطلب ] الأوّل : في الصّيغة وفيه بحثان : 4528 . الأوّل : القراض معاملة صحيحة بالإجماع ، وهو أن يدفع شخص إلى آخر مالاً ليسعى به على الشركة في الكسب من غير أن يكون عليه شئ من الخسارة ، وهذا تسمّيه أهل الحجاز بالقراض إمّا من القرض وهو القطع ، لأنّ صاحب المال اقتطع بعض ماله ودفعه إلى العامل ، وإمّا من المساواة ، كما يقال : تقارض الشاعران : إذا وازن كلٌّ منهما صاحبه بشعره ، فكأنّ المالك بإخراج ماله