تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
العقد في النصف ، ولو أذن له في الشراء مطلقاً فاشترى بأكثر من ثمنه ممّا ( 1 ) لا يتغابن الناس فيه ، فإن كان الشراء في الذمّة ، وقع الشراء له خاصّة ، وإن كان بالعين المشتركة ، صحّ في نصيبه ، وبطل في نصيب الشريك . 4520 . العشرون : إذا ادّعى المشتري أنّ الشراء له دون الشركة ، أو بالعكس ، فالقول قوله مع اليمين . 4521 . الحادي والعشرون : إذا باع أحد الشريكين السلعة وقبض الثمن بالإذن ، ثمّ أنكر البائع القبض ، وصدّق الشريك المشتري فيه ، فالقول قول البائع مع يمينه ، لكنّ المشتري يبرأ من حصّة الشريك . وتقبل شهادة الشريك في حصّة البائع إذا كان من أهلها ، ويحلف معه المشتري ، وإن لم يكن من أهلها حلف البائع ورجع على المشتري بنصف الثمن ولا يرجع الشريك بشئ على المشتري ثمّ إن قامت البيّنة إمّا من المشتري أو من الشريك على البائع بالقبض لزمه حصّة الشريك ، وإلاّ كان القول قوله مع اليمين ، ولو نكل حلف الشريك ، وأخذ منه . والبيّنة تثبت الحكم في حقّ الشريك والمشتري ، أمّا اليمين مع الشاهد ، أو مع نكول البائع فيثبت الحكم في حقّ الحالف دون الآخر . ولو أقرّ البائع أنّ الشريك قبض الثمن من المشتري ، وصدّقه المشترى وأنكر الشريك ، لم يبرأ المشتري من حصّة البائع ، لدفعها إلى غير وكيله ، ولا من حصّة الشريك ، لأنّ المشتري مدّع ، وتصديق البائع يتضمّن زوال الضمان عنه ،
هامش
1 . في « ب » : فيما .
تحرير الأحكام — صفحة 237 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري