4524 . الرابع والعشرون : إذا باع الشريكان سلعة بينهما صفقةً بثمن ، فلكل
منهما مطالبة المشتري بحصّته ( 1 ) فإن استوفاه أحدهما شاركه صاحبُه فيه ، وكان
الباقي بينهما .
4525 . الخامس والعشرون : كلّ ما تتساوى أجزاؤه ولا ضرر في قسمته ، تجب
قسمته مع طلب بعض الشركاء ، ويجبر الممتنع . وغير متساوي الأجزاء إذا لم
يكن في قسمته ضرر ، كانت جائزة ، لكن لا يجبر الممتنع عليها ، كدارين يطلب
أحدهما إحداهما والآخر الأُخرى ، أو كدار يطلب أحدهما علوها والآخر سفلها ،
أو تتضمّن القسمة ردَّ مال من أحدهما ليجبر به حصّة الآخر ، وما تتضمّن قسمتُهُ
الضّرر كالجوهرة 2 والحجر الواحد ، والحمامات ، لا تجوز قسمتها ، وإن رضى
بها الشركة .
ولو كان بين اثنين وقفٌ لم تجز قسمته بينهما ، ولو كانت حصّة أحدهما
طلقاً جاز قسمتها مع الوقف .
والقسمة تقتضي التمييز وليست بيعاً ، وإنّما تصحّ مع اتّفاق الشركاء
وتكون بتعديل السهام والقرعة ، ولو طلب أحد الشركاء التمييز لم يجبر الباقون
عليه ، ولو جعل لهم التميز ففي إجبارهم نظر .
4526 . السادس والعشرون : إذا أخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير لم
تصحّ الشركة ، فإن اشتريا بهما ثوباً كان لهما ، فإذا أراد القسمة نظر إلى نقد البلد ،
وقوّما الثوب به ، وقوّما الآخر أيضاً به ، ويكون التقويم حين صرف الثمن فيه .
هامش
1 . في « أ » : بحقّه .
2 . في « أ » : كالجوهر .