كلُّهُ له ، وعليه لأصحابه أُجرة المثل ، وإن نوى أصحابه أو ذكرهم ، كان كما لو
استأجر منهم أجمع .
ولو كان قد قال : استأجرت هذا الدكّان والدابّة والرحى والرجل بكذا
وكذا ، لطحن كذا من الطعام ، صحّ ، والأجر على قدر أجر مثلهم لا بالسوية .
4512 . الثاني عشر : إذا كان لأحد الأربعة الأرض ، ولآخر البذر ، ولآخر الفدّان ،
ولآخر العمل ، واشتركوا على التساوي في الحاصل ، لم يصحّ ، وكان الزّرع
لصاحب البذر ، ويرجع الباقون بأُجرة المثل عليه .
4513 . الثالث عشر : لو احتطب ، أو احتش ، أو اصطاد أو استقى ماءً مباحاً
بنيّة أنّه له ، ملكه ، وهل يفتقر في تملّكه إلى نيّة بمعنى أنّه يبقى على الإباحة لو
أخذه لا بنيّة التملك ؟ فيه نظرٌ أقربه ذلك على إشكال ، ولو فعل أحد هذه بنيّة أنّه
له ولغيره ، لم يؤثر تلك النيّة في تملّك الغير ، وكذا لو أخذه بنيّة أنّه للغير .
4514 . الرابع عشر : لو استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدّةً
معيّنةً جاز ، وكان الحاصل للمستأجر ، ولو استأجرهُ لصيد شئ بعينه ، لم يصحّ إلاّ
مع القدرة على تحصيله .
4515 . الخامس عشر : لو كان لأحدهما ضعف الآخر ، فأذن له في العمل
على شرط التساوي في الربح ، قال الشيخ : إن شرط الآخر عمل صاحب الأكثر
معه لم تصحّ الشركة بناء على أصله ، وان لم يشترط صحّت ، وكانت شركة
قراض يستحق العامل الثلث بماله والسدس بعمله ( 1 ) وعلى ما اخترنا لو شرط
معه العمل جاز .
هامش
1 . لاحظ المبسوط : 2 / 358 .