4516 . السادس عشر : لو كان لكل منهما ألف فأذن أحدهما للآخر في العمل
على شرط التساوي في الربح ، لم يكن شركة ، لانتفاء العمل من أحدهما وشركة
العنان تقتضي الشركة في المال والعمل معاً ، ولا قراضاً ، لعدم اشتراط جزء من
الربح ، فتكون بضاعة . ( 1 )
4517 . السابع عشر : إذا اشتريا متاعاً بالمشترك ووجدا به عيباً ، تخيّرا بين
ردّه وأرشه ، قال الشيخ : ولو أراد أحدهما الأرش والآخر الردّ كان له ذلك ( 2 ) فإن
أراد مع تعدّد الصّفقة صحّ ، وإلاّ منع مع قوته .
قال : ولو اشترى أحدهما بالمشترك ثمّ ظهرا على العيب فإن أعلم البائع
أنّه يشتريه للشركة ، كان لهما الافتراق ( 3 ) وإلاّ فلا ( 4 ) وهذا التفصيل عندي جيّد .
4518 . الثامن عشر : لو ادّعى البائع أنّ المبيع من المشترك ، وأنكر المشتري مع
عدم إجازة الشريك ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، ولو أقام الشريك البيّنة ،
كان عليه اليمين إن ادّعى المشتري عليه الرضا ، ومع اليمين يتخيّر المشتري بين
الفسخ وأخذ البعض بالحصّة .
4519 . التاسع عشر : إذا اشترى أحد الشريكين في الذمّة من غير إذن ،
وقع الشراء له ، ومع الإذن يقع لهما ، ولو اشترى بالمال المشترك من غير إذن بطل
هامش
1 . البضاعة عقد يقتضي ان الربح كلّه لربّ المال بخلاف القراض فإنه عقد يقتضي
الربح بين العامل والمالك ، وأمّا القرض فهو عقد يقتضي أنّ الربح كلّه للمديون . لاحظ
المبسوط : 3 / 184 .
2 . المبسوط : 2 / 351 .
3 . والمراد من الافتراق افتراق الشريكين بأن يردّ أحدهما نصيبه ويمسك الآخر .
4 . المبسوط : 2 / 351 .