4527 . السابع والعشرون : إذا كانت الشركة فاسدةً ، وكانت شركة العنان ، وباع
أحدهما واشترى ، صحّ عملاً بالإذن ، والمال في يده أمانة ، والربح على قدر
رأس المالين ( 1 ) ويرجع كلّ منهما بأُجرة عمله في مال الآخر ، وإن كانت شركة
المفاوضة فحكمها كذلك وأمّا شركة الأبدان ، فإنّها باطلةٌ ، ولكل منهما أُجرة
عمله ، ولو امتزج العمل ، كان الحكم فيه الصلح ، وأمّا شركة الوجوه فإنّها باطلةٌ
كما تقدّم ، فإن اشترى أحدهما لهما اشتركا فيه ، وإن اشتراه لنفسه كان له خاصّة .
هامش
1 . في « ب » : رأس المال .