تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ولو دفع دابَّتهُ إلى آخر ليعمل عليها والحاصل بينهما لم يصحّ ، وكان الحاصل للعامل وعليه أُجرة الدابّة إن تقبّل حمل شئ فحمله عليها ، وإن كان قد آجرها بعينها فالأُجرة للمالك وللعامل أُجرة مثله إن رضي المالك بالأُجرة ، وإلاّ قسّما الحاصل على قدر أُجرة المثل لهما لا على ما اشترطاه . ولو دفع إلى نسّاج غزلاً ليصنعه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه ، لم يجز ، وكان الثوب لصاحب الغزل ، وعليه أُجرة الصانع ، وكذا لو قال له : إذا نسجته فَبِعْهُ ، ولك نصف الربح ، وكذا لو دفع شبكة ليصطاد بها على النصف ، لم يجز ، وكان السّمك للصائد ، وعليه أُجرة المثل للشبكة . ولو اشترك صاحب الدابّة والجوالقات في الحاصل ، لم يصحّ ، والأُجرة لصاحب الدابّة ، وعليه لصاحب الجوالقات أُجرة المثل ، سواء زادت عن المأخوذ أو نقصت ، ولو آجر كلٌّ منهما ملكهُ منفرداً ، فلكل منهما أُجرة ملكه . 4511 . الحادي عشر : لو اشترك ثلاثةٌ ، مِنْ أحدهم دابّة ومن الآخر راوية ( 1 ) وللآخر العمل ، لم يصحّ ، وكذا لو اشترك أربعة مِنْ أحدهم دكّان ، ومن الآخر رحى ، ومن الآخر دابّة ، ومن الرابع العمل . والأُجرة بأجمعها في الأوّل للسقّاء ، وعليه أُجرة المثل للدابّة والراوية ، وقيل : يقسّم أثلاثاً ولكلّ واحد منهم على صاحبه ( 2 ) ثلث اجرة مثله 3
هامش
1 . الراوية : المزادة فيها الماء . القاموس : 4 / 337 . 2 . الأصحّ « على صاحبيه » . 3 . في « ب » : ثلثا أُجرة مثله .