4437 . السادس : الجحود ، فمن أودع شيئاً وجب ردّه على مالكه مع المكنة ،
فإن طالبه المالك فجحد ، ضمن ، ولو طالبه غير المالك فجحد ، لم يضمن ، ولو
سأله المالك من غير مطالبة فجحد ، ففي الضمان إشكال .
4438 . السابع : التأخير عن الدفع مع المطالبة وإمكان الدفع ، ولو لم يمكن
لبعدها ، أو لمخافة في طريقها ، أو للعجز عن حملها ، أو غير ذلك ، لم يكن متعدّياً
بترك تسليمها ، وليس على المستودع مؤونة لو حملها إلى مالكها إذا كان حملها
يفتقر إلى المؤونة قلّت ، أو كثرت ، بل عليه التمكين من أخذها ، ولو سافر بها
بغير إذن المالك ، كان عليه الردّ ، ولزمته مؤونَتُهُ .
الفصل الثالث : في الأحكام
وفيه تسعة عشر بحثاً :
4439 . الأوّل : قبول الوديعة مستحبّ لمن يعلم من نفسه الأمانة ، وليس
بواجب إجماعاً .
4440 . الثاني : الوديعة أمانة لا يضمن إلاّ بالتعدّي ، ولو شرط الضمان
في العقد لم يلزم وإن قبل الشرط ، وكذا لو قال : أنا ضامن لها ، وكذا كلّ ما
أصله الأمانة .
4441 . الثالث : لا يجوز مزج الوديعة بغيرها من جنسها أو غير جنسها أجود أو
أدون أو مساو ، مثل أن يمزج السمن بمثله أو بالزيت ، ولو استودع من اثنين