تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
4437 . السادس : الجحود ، فمن أودع شيئاً وجب ردّه على مالكه مع المكنة ، فإن طالبه المالك فجحد ، ضمن ، ولو طالبه غير المالك فجحد ، لم يضمن ، ولو سأله المالك من غير مطالبة فجحد ، ففي الضمان إشكال . 4438 . السابع : التأخير عن الدفع مع المطالبة وإمكان الدفع ، ولو لم يمكن لبعدها ، أو لمخافة في طريقها ، أو للعجز عن حملها ، أو غير ذلك ، لم يكن متعدّياً بترك تسليمها ، وليس على المستودع مؤونة لو حملها إلى مالكها إذا كان حملها يفتقر إلى المؤونة قلّت ، أو كثرت ، بل عليه التمكين من أخذها ، ولو سافر بها بغير إذن المالك ، كان عليه الردّ ، ولزمته مؤونَتُهُ .

الفصل الثالث : في الأحكام

وفيه تسعة عشر بحثاً : 4439 . الأوّل : قبول الوديعة مستحبّ لمن يعلم من نفسه الأمانة ، وليس بواجب إجماعاً . 4440 . الثاني : الوديعة أمانة لا يضمن إلاّ بالتعدّي ، ولو شرط الضمان في العقد لم يلزم وإن قبل الشرط ، وكذا لو قال : أنا ضامن لها ، وكذا كلّ ما أصله الأمانة . 4441 . الثالث : لا يجوز مزج الوديعة بغيرها من جنسها أو غير جنسها أجود أو أدون أو مساو ، مثل أن يمزج السمن بمثله أو بالزيت ، ولو استودع من اثنين
تحرير الأحكام — صفحة 199 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري