تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
خوف المعاجلة عليها وكذا يضمن لو أعلم بها غير الثقة ، أو اعلم بها الثقة ولم يشعره بالمكان ، أو أشعره وليس ساكناً بالمكان ، أو كانت ممّا يتغيّر بالدفن . ولو أراد السفر بها وقد نهاه المالك ، ضمنها إلاّ أن يخاف التلف مع المقام بها ، وإن لم يكن نهاه وكان الطريق مخوفاً ، أو البلد المقصود كذلك ، ضمنها وإن لم يكن كذلك احتمل جواز السّفر بها مع القدرة على المالك والوكيل والحاكم والثقة ، وعدمه ، وهو الأقوى . ولو دفع إلى الحاكم للضرورة ، ففي وجوب القبول على الحاكم وجهان ، ولو دفعها إلى الحاكم من غير إرادة السفر ، للضرورة كالحريق والنّهب وغيرهما ، لم يضمن . وإن تعذّر الحاكم واحتاج إلى إيداعها ، أودعها الثقة ، ولو وجد المالك أو وكيله ، فتخطاهما إلى الحاكم أو الثقة ، ضمنها ، ولو جعلها في بيت المال بنفسه من دون الحاكم ضمن . ولو جُنّ المالك أو حجر عليه للسفه ، كان على المودع ردّ الوديعة إلى الحاكم ، ولو نقل الوديعة من قرية إلى أُخرى ، كان حكمه حكم المسافر بها ، وإن لم يكن بينهما مسافة القصر . 4436 . الخامس : التقصير فيما تحتاج الوديعة إليه ، فلو استودع دابّةً وجب عليه القيام بعلفها وسقيها على قدر حاجتها ، سواء أمره المالك أو لم يأمره ، ولو نهاه المالك عن العلف والسقي ، لم يجز له الامتثال ، لكن لو امتثل لم يضمن ، وكذا لو لم ينشر الثوب المحتاج إلى النشر ، ولو افتقر إلى اللُّبس وجب لُبسه ، ولو أهمل ضمن إلاّ مع نهي المالك .