وإن تمكّن ولم يكن حرز مثلها ، ضمن ، وإن كان حرز مثلها ففي الضمان إشكال .
ولو لم ينقلها مع الخوف فتلفت ، فالأقرب التفصيل ، فإن لم يعيّن له
موضعاً ضمن ، وإن عيّن ولم ينههُ عن النقل فكذلك ، ولو نهاه عن النقل ففي
عدم الضمان إشكال .
إذا عرفت هذا فلا فرق في الضمان بين أن ينقلها من دار إلى أُخرى ، أو
من بيت من دار إلى بيت آخر منها مع التعيين والنّهي عن التحويل .
ولو قال : لا تُخرجها من المعيّن وإن خفت التلف ، فأخرجها من غير
خوف ، ضمن . وإن أخرجها مع الخوف ، أو تركها ، فلا ضمان .
ولو أمره بوضعها في صندوق فوضعها في غيره ، أو في خريطة ، فوضعها
في غيرها ، فالتفصيل فيه كما قلنا في البيت سواء .
ولو أمره بوضعها في بيته ، فتركها في ثيابه ضمن ، ولو دفعها إليه في دكّانه
وأمره بوضعها في بيته ، فسارع فتلفت من غير تفريط ، لم يضمن ، ولو وضعها
في دكّانه إلى وقت فراغه ليستصحبها إلى بيته مع المكنة من المسرعة ، فالأقرب
الضمان ، ولو نهاه عن التأخير ضمن قطعاً .
ولو أمره بوضعها في كمّه فوضعها . في جيبه ، ففي الضمان إشكال ،
وبالعكس يضمن .
ولو أمره بوضع الخاتم في الخنصر ، فوضعه في البنصر وكان متّسعاً ينزل
إلى أسفل لم يضمن ، وإن كان ضيّقاً يقف عند الأنملة ضمن ، وبالعكس يضمن .
ولو قال : ضعها في جيبك أو كمك ، فوضعها في يده ، ضمن إن سقطت
منه ، ولو غصبت منه فكذلك على إشكال .
تحرير الأحكام — صفحة 196
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٩٦