تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وإن تمكّن ولم يكن حرز مثلها ، ضمن ، وإن كان حرز مثلها ففي الضمان إشكال . ولو لم ينقلها مع الخوف فتلفت ، فالأقرب التفصيل ، فإن لم يعيّن له موضعاً ضمن ، وإن عيّن ولم ينههُ عن النقل فكذلك ، ولو نهاه عن النقل ففي عدم الضمان إشكال . إذا عرفت هذا فلا فرق في الضمان بين أن ينقلها من دار إلى أُخرى ، أو من بيت من دار إلى بيت آخر منها مع التعيين والنّهي عن التحويل . ولو قال : لا تُخرجها من المعيّن وإن خفت التلف ، فأخرجها من غير خوف ، ضمن . وإن أخرجها مع الخوف ، أو تركها ، فلا ضمان . ولو أمره بوضعها في صندوق فوضعها في غيره ، أو في خريطة ، فوضعها في غيرها ، فالتفصيل فيه كما قلنا في البيت سواء . ولو أمره بوضعها في بيته ، فتركها في ثيابه ضمن ، ولو دفعها إليه في دكّانه وأمره بوضعها في بيته ، فسارع فتلفت من غير تفريط ، لم يضمن ، ولو وضعها في دكّانه إلى وقت فراغه ليستصحبها إلى بيته مع المكنة من المسرعة ، فالأقرب الضمان ، ولو نهاه عن التأخير ضمن قطعاً . ولو أمره بوضعها في كمّه فوضعها . في جيبه ، ففي الضمان إشكال ، وبالعكس يضمن . ولو أمره بوضع الخاتم في الخنصر ، فوضعه في البنصر وكان متّسعاً ينزل إلى أسفل لم يضمن ، وإن كان ضيّقاً يقف عند الأنملة ضمن ، وبالعكس يضمن . ولو قال : ضعها في جيبك أو كمك ، فوضعها في يده ، ضمن إن سقطت منه ، ولو غصبت منه فكذلك على إشكال .
تحرير الأحكام — صفحة 196 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري