تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
تميّز لم يتعدّ الضّمان إلى الباقي ، وكذا لو مزج الوديعة بغيرها من ماله أو من غير ماله من غير استيذان بحيث لا يتميّز ، فإنّه يضمنها . ولو كانت الدراهم في كيس للمودع فإن لم يكن مشدوداً ، فكذلك ، وإن كان مشدوداً فحلّ الشدّ ، أو كانت مختومةً فكسر الختم ، وإن لم يحلّ الشدّ فإنّه يضمنها أجمع ، وإن لم يأخذ منها شيئاً ، ولا يختصّ ضمانه بالختم . ولو خرق الكيس ، فإن كان الخرق فوق الشدّ ، ضمن ما خرقه دون الدراهم ، وإن كان تحته ، ضمن الدراهم ، فلو أودع كيسين فمزجهما ضمن ، وإن لم يكونا مشدودين . ولو أتلف بعض الوديعة لم يضمن الباقي إلاّ إذا كان متّصلاً به ، كما لو قطع الثوب أو يد العبد ، ولو كان الثوب مخيطاً ، فالأقرب انّه يضمن الجميع لو فتقه وأتلف بعضه . فلو خلط المستودع الوديعة بماله خلطاً لا يتميّز ضمنها ، سواء كان المخلوط بها دونها ، أو مثلها ، أو أجود ، ولو تميّز . كالدراهم والدنانير لم يضمّن إلاّ أن يتضمّن التفريط بغير المزج ، كحلّ الشد وفتح الختم ، وكذا لا يضمن لو مزجها بإذن المالك . ولو أنفق الوديعة ضمنها ، ولو ردّ بدلها إلى موضعها ، لم يتعيّن بذلك ، وكانت في ضمانه . 4433 . الثاني : التضييع بأن يلقيه إلى مضيعة ، أو يدلّ عليه سارقاً ، أو يسعى به إلى ظالم ، أو لا يحرزها في حرز مثلها ، ولو ضيّع بالنسيان ، فالأقرب الضمان ،