تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
على معناهما ، ويكفي في القبول الفعل مجرّداً عن اللفظ ، ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها . ولا بدّ في العاقدين من التكليف ، فلو استودع من الصبيّ ، أو المجنون ، ضمن . ولو أكره على القبول ، لم تصر وديعةً ، ولو أهملها لم يضمن . 4426 . الثالث : لو أودع الصبيّ ففرّط فيها ، لم يضمن ، أمّا لو باشر الإتلاف فإنّه يضمن ، ولو أودع المجنون لم يضمن بالإتلاف مباشرةً وتسبيباً . 4427 . الرابع : عقد الوديعة يبطل بالموت منهما ، والجنون ، والإغماء ، وبعزله نفسه ، وإذا انفسخ بقي أمانةً شرعيّة في يده ، كالثوب تطيّره الريح في داره . 4428 . الخامس : الحرّيّة شرط في المتعاقدين ( 1 ) أو إذن المولى ، فلو استودع العبد فإن كان بإذن مولاه صحّ ، وإلاّ فلا ، وعلى التقدير الأوّل لو فرّط العبد أو باشر الإتلاف ، فالوجه تعلّق الضمان بكسبه ، أمّا على التقدير الثاني ، فالأقرب أنّه يتبع به بعد العتق . 4429 . السادس : لا تصحّ وديعة الطفل ، ولا المجنون ، فلو أودعا شيئاً ضمن القابض . ولو ردّه إليهما لم يبرأ وإنّما يبرأ بردّه إلى وليّهما . 4430 . السابع : الوديعة . أمانةٌ يجب حفظها ، فلو أهمل المستودع ضمن ، ولو لم يهمل لم يضمنها وإن تلفت ، سواء تلف معها شئ من ماله أو لا ، وكذا لو أُخذت منه قهراً . ولو تمكّن من الدفع وجب . ولو أهمل حينئذ ضمن ، ولو
هامش
1 . في « أ » : الحرّيّة يشترط في المتعاقدين .