تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
لازم ، وإلاّ جاز . وكذا البحث لو شرط إصابة الهدف أوّلاً ، ثمّ طلبا إصابة الغرض . ولا يجوز اشتراط بُعْد تتعذر الإصابة معه ، كأربعمائة ذراع ، ويجوز على مائتين وخمسين فما دون ، وكذا لا يجوز اشتراط الإصابة في عدد يتعذّر معه ذلك كما لو شرطا إصابة تسعة من عشرة ، وكذا لو شرطا إصابة العشرة ، وقوّى الشيخ الجواز فيهما ( 1 ) وهو جيّد . ولو كان الرِّشْقُ عشرةً والإصابة خمسةً ، وشرط الإصابة من تسعة بمعنى أنّ العاشر لا يحسب له وإن أصابه ، لم يجز . 4415 . الثاني والعشرون : يجوز للرامي أن يقف أين شاء من الغرض عن يمينه أو يساره ، ولو شرطا موضعاً خاصّاً ، لزم ، ولو قال أحدهما : نستقبل الشمس والآخر : نستدبرها ( 2 ) أُجيب طالب الاستدبار ، ولو شرطا الاستقبال لزم . 4416 . الثالث والعشرون : يجوز أن تكون الرماة ضربين ، ويقتسمون بالاختيار ، والأقرب جواز القرعة ، والأوّل أولى ، فيختار رئيس أحد الحزبين واحداً ، ثم يختار الآخر واحداً ، وهكذا ، ولا يختار أحدهما الجميعَ ثمّ الآخر الباقي ، ويقرع في المبتدئ للاختيار من الزعيمين ، ولو جعلوا الرئيس للحزبين واحداً ، لم يجز ، ولو قال أحد الزعيمين : أنا أختار أوّلاً ، على أن أُخرج السبق أو على أن يكون السبق على حزبي لم يجز ، وكذا لو قال للآخر : اختر أنت على أنّ عليك السبق ، أو يقرع فمن أصابته كان السبق عليه ، ولا نرمي معاً ، فأيّنا أصاب ، كان السبق على الآخر .
هامش
1 . المبسوط : 6 / 311 . 2 . هذا ما أثبتناه ، ولكن في النسختين « يستقبل . . . ويستدبرها » .