السبق ، لم يجز ، وكذا لو قال : ناضل نفسك ، فإن كان صوابك أكثر ، فقد نضلتني .
ولو قال : ارم عشرين ، فإن كان صوابك أكثر ، فلك كذا ، جاز جعالةً .
4412 . التاسع عشر : لو رمى سهماً فانكسر ، فإن أصاب بالنصل ، أو بهما
معاً ، فهو إصابة ، وإن أصاب بالفوق ، فهو خطأ ، ولو أصاب فوق سهم ثابت نصله
في الغرض ، لم يحتسب له ولا عليه ، ولو كان الثابت في الغرض قد نفذ فيه حتى
بلغ فُوقُهُ الغرضَ ، ثم أصابه ، فإن كانت الإصابة مطلقةً حسب له ، وإن شرط
الخاسق لم يحتسب له ولا عليه ، ولو أصاب الفوق وشجَّ على السهم حتى
أصاب الغرض ، فهو إصابةٌ .
4413 . العشرون : إن قلنا انّ العقد لازم لم يكن لأحدهما الترك بعد العقد ،
فإن امتنع حُبس ، فإذا امتنع عُزِّر ، فإن فعل ، وإلاّ ردّ إلى الحبس ، فإن فعل وإلاّ
عُزِّر ، وإن قلنا انّه جائز ، كان للفاضل أن يترك ، وفي المفضولة وجهان .
ولو شرطا أن يقعد أحدهما متى أراد ، بطل العقد إن قلنا انّه لازم ، وإلاّ فلا .
ولا يجوز أن يشترطا كون السبق على الجالس ، ولا يجب في عقد النضال
اشتراط قدر ارتفاع السهم ، ولو سمّى قدر ذلك ، فالوجه المنع ، لعدم ضبطه ،
وحصول التنازع به ، وكذا لا يشترط قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض ،
وينصرف الإطلاق إلى العرف ، ولو شرطاه لم يجز خفضه ولا رفعه ، إن قلنا بلزوم
العقد وإلاّ جاز .
4414 . الحادي والعشرون : لو عقدا على مائة ذراع ، ثمّ اتّفقا على الزيادة ،
لم يكن لهما ذلك إلاّ بعد التفاسخ وإنشاء عقد على ما يريدانه ، إن قلنا إنه
تحرير الأحكام — صفحة 183
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٨٣