تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
لم يفسخاه فتمّت الإصابة مع ما أسقطه ، استحقّ السبق ، وردّ ما أخذه في مقابلة الطرح . ولو سَبَّقَ أحدهما صاحبَهُ عشرةً ، فقال : إن نضلتني فلك هذه العشرة ، وإن نضلتك فلا شئ لك ، فقال : ثالث للمُسَبِّق : أنا شريكك في الغنم والغرم إن نضلك فنصف العشرة عليّ وإن نضلته فنصفها لي ، لم يجز ، لأنّ الغرم والغنم للمناضل لا لغير الرامي ، وكذا لو سَبَّقَ كلّ واحد منهما صاحبه عشرةً وأدخلا محلِّلاً ، فقال رابع لكّل من المُسَبِّقين : أنا شريكك في الغنم والغرم . 4422 . التاسع والعشرون : لو قال واحد لآخر : ارم هذا السّهم فإن أصَبْتَ به فلك درهم ، صحّ جعالةً ، ولو قال : إن أَصَبتَ فلك درهم ، وإن أخطأتَ فعليك درهم ، لم يجز ، ولو قال : ارم عشرةً فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك درهم ، صحّ جعالةً ، وكذا : إن كان صوابك أكثر ، فلك بكلّ سهم أَصَبْتَ به درهم ، أو قال : ارم عشرةً ولك بكلّ سهم أصَبْتَ به منها درهم ، أو قال : فلك بكلّ سهم زائد على النصف من المصيبات درهم . ولو قال : فإن كان خطائك أكثر فعليك درهم ، لم يجز ، لأنّ الجعل في مقابلة العمل ، ولا عمل للقائل ، وكذا لا يجوز لو قالوا : نقرع فمن خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ فهو السابق ، ولا من خَرَجَتْ قرعته فالسّبق عليه ، ولا نرمي فأيّنا أصاب فالسّبق على الآخر . 4423 . الثلاثون : إذا شرطا إصابة موضع من الهدف على أنّ ما كان أقرب إلى الشنّ يسقط الأبعد ، جاز ، لأنّه نوع من المحاطّة ، فإذا رمى أحدهما سهماً فوقف في الهدف ، ورمى الآخر خمسةً فوقعت أبعد من سهم الأوّل ، ثم رمى