الأوّل سهماً فوقع أبعد من الخمسة سقطت الخمسة بالأوّل ، وسقط الّذي بعد
الخمسة بالخمسة .
ولو رمى أحدهما خمسةً في الهدف بعضها أقرب من بعض ، ورمى الثاني
خمسةً كلّها أبعد من الخمسة الأُولى ، سقطت الثانية أجمع ، وتثبت الأُولى
أجمع ، ولا يُسقط الأقربُ الأبعدَ ، لأنّ الأقرب يسقط الأبعد من رمي الآخر لا من
رمي نفسه .
ولو أصاب أحدهما الهدفَ ، والآخرُ الغرضَ ، سقط ما أصاب الهدفَ بما
أصاب الغرضَ .
ولو أصاب أحدهما الغرضَ والآخرُ العظمَ الذي في وسطه ، لم يسقط
الأوّل ، ولو أصابا الهدف وكانا في القرب سواء ، تساقطا .
ولو رمى أحدهم ساقطاً - وهو ما وقع بين يدي الغرض - والآخر عاضداً -
وهو ما وقع من أحد الجانبين - والآخر خارجاً - وهو ما جاوز الغرض - قُبِلَ
الأقربُ إلى الغرض من أيّ الجهات كان وسقط به الأبعد .
تحرير الأحكام — صفحة 187
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٨٧