تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الأوّل سهماً فوقع أبعد من الخمسة سقطت الخمسة بالأوّل ، وسقط الّذي بعد الخمسة بالخمسة . ولو رمى أحدهما خمسةً في الهدف بعضها أقرب من بعض ، ورمى الثاني خمسةً كلّها أبعد من الخمسة الأُولى ، سقطت الثانية أجمع ، وتثبت الأُولى أجمع ، ولا يُسقط الأقربُ الأبعدَ ، لأنّ الأقرب يسقط الأبعد من رمي الآخر لا من رمي نفسه . ولو أصاب أحدهما الهدفَ ، والآخرُ الغرضَ ، سقط ما أصاب الهدفَ بما أصاب الغرضَ . ولو أصاب أحدهما الغرضَ والآخرُ العظمَ الذي في وسطه ، لم يسقط الأوّل ، ولو أصابا الهدف وكانا في القرب سواء ، تساقطا . ولو رمى أحدهم ساقطاً - وهو ما وقع بين يدي الغرض - والآخر عاضداً - وهو ما وقع من أحد الجانبين - والآخر خارجاً - وهو ما جاوز الغرض - قُبِلَ الأقربُ إلى الغرض من أيّ الجهات كان وسقط به الأبعد .