4417 . الرابع والعشرون : لا بدّ من تعيين الرماة ، فلو اختار ثلاثة لا يسمّيهم
لصاحبه ، وصاحبه ثلاثة لا يسمّيهم للأوّل ، لم يجز .
ولو حضر غريب لا يعرفونه ، فاختير في أحد الحزبين فخرج لا يحسن
الرمي ، بطل العقد فيه وفي محاذيه الذي اختاره الزعيم الآخر في مقابلته ، ولا
يبطل في الباقين ، بل لكلّ حزب خيار تفريق الصفقة ، ولو ظهر رامياً قليل
الإصابة ، فقال حزبه : ظننّاه كثيرها ، أو بان كثيرها ، فقالا الآخر : ظننّاه قليلها ، لم
يلتفت إليهم .
4418 . الخامس والعشرون : إذا شرطوا تقديم أحد الحزبين ، فيكون
أحدهم المبتدئ ، جاز ، ولو شرطوا أن يكون فلان مقدّماً وفلان معه من الحزب
الآخر ، ثمّ فلان ثانياً من الحزب الأوّل ، وفلان معه ، كان باطلاً وإذا تعيّنت البدأة
لواحد فرمى غيره ، ردّ السهم عليه ، ولم يحتسب له ولا عليه .
4419 . السادس والعشرون : لو أخرج أحد الزعيمين السّبق منه ، فسبق حزبه ،
لم يرجع عليهم إلاّ مع الشرط ، فيرجع بالسّوية ، ويأخذه السابق بالسّوية
ويحتمل قسمته على قدر الإصابة .
4420 . السابع والعشرون : يشترط كون الرشق بين الحزبين يمكن قسمته بغير
كسر ويتساوون فيه ، فلو كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث ، وكذا لو كانوا أربعةً
وجب أن يكون له ربع .
4421 . الثامن والعشرون : إذا قال أحد المتناضلين لصاحبه وقد فضله :
اطرح الفضل وعليّ كذا ( 1 ) لم يجز ، ولو تفاسخا العقد وعقدا عقداً آخر ، جاز . ولو
هامش
1 . في « أ » : اطرح الفضل مقابله وعليّ كذا .