تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
4417 . الرابع والعشرون : لا بدّ من تعيين الرماة ، فلو اختار ثلاثة لا يسمّيهم لصاحبه ، وصاحبه ثلاثة لا يسمّيهم للأوّل ، لم يجز . ولو حضر غريب لا يعرفونه ، فاختير في أحد الحزبين فخرج لا يحسن الرمي ، بطل العقد فيه وفي محاذيه الذي اختاره الزعيم الآخر في مقابلته ، ولا يبطل في الباقين ، بل لكلّ حزب خيار تفريق الصفقة ، ولو ظهر رامياً قليل الإصابة ، فقال حزبه : ظننّاه كثيرها ، أو بان كثيرها ، فقالا الآخر : ظننّاه قليلها ، لم يلتفت إليهم . 4418 . الخامس والعشرون : إذا شرطوا تقديم أحد الحزبين ، فيكون أحدهم المبتدئ ، جاز ، ولو شرطوا أن يكون فلان مقدّماً وفلان معه من الحزب الآخر ، ثمّ فلان ثانياً من الحزب الأوّل ، وفلان معه ، كان باطلاً وإذا تعيّنت البدأة لواحد فرمى غيره ، ردّ السهم عليه ، ولم يحتسب له ولا عليه . 4419 . السادس والعشرون : لو أخرج أحد الزعيمين السّبق منه ، فسبق حزبه ، لم يرجع عليهم إلاّ مع الشرط ، فيرجع بالسّوية ، ويأخذه السابق بالسّوية ويحتمل قسمته على قدر الإصابة . 4420 . السابع والعشرون : يشترط كون الرشق بين الحزبين يمكن قسمته بغير كسر ويتساوون فيه ، فلو كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث ، وكذا لو كانوا أربعةً وجب أن يكون له ربع . 4421 . الثامن والعشرون : إذا قال أحد المتناضلين لصاحبه وقد فضله : اطرح الفضل وعليّ كذا ( 1 ) لم يجز ، ولو تفاسخا العقد وعقدا عقداً آخر ، جاز . ولو
هامش
1 . في « أ » : اطرح الفضل مقابله وعليّ كذا .