4388 . الثامن : إذا قال أجنبيّ لا ثنين أو جماعة : من سبق فله عشرة ، صحّ ،
فإن سبق أحدهم استحقّ ، وإن جاءُوا دفعةً لم يستحقّوا شيئاً .
ولو قال لاثنين : من سبق منكما فله عشرة ، ومن صلّى فله عشرة ، لم
يصحّ ، ولو قال : من صلّى فله خمسة جاز ، وكذا يصحّ لو قال لجماعة : من سبق
فله عشرة ، ومن صلّى فله عشرة ، ولو قال : للمصلّي عشرة وللسابق خمسة ،
لم يصحّ .
ولو قال لعشرة : من سبق فله عشرة ، فسبق واحدٌ أخذ العشرة ، وإن سبق
اثنان فلهما العشرة ، ولو سبق تسعة تساووا فيها ، ولا شئ للأخير ( 1 ) ويحتمل أن
يكون لكّل واحد من التسعة عشرة كاملة ( 2 ) ولو قال : من سبق فله عشرة ، ومن
صلّى فله خمسة فسبق خمسة ، وصلّى خمسة ، فعلى الأوّل ( 3 ) للسّابقين عشرةٌ
وللمصلّين خمسة ، وعلى الثاني لكّل من الخمسة الأُول عشرة ، ولكّل واحد من
الثانية خمسة ويتطرّق على الأوّل احتمال البطلان . ( 4 )
4389 . التاسع : إذا كان السّبق منهما ، لم يشترط المحلّل ، فلو أخرجا
عوضاً وقالا : من سبق منّا فله العوضان ، صحّ ، فإن سبق أحدهما أحرز مال نفسه ،
وأخذ عوض صاحبه ، وإن لم يسبق أحدهما أحرز كلّ منهما مال نفسه ، ولو
هامش
1 . في « أ » : للآخر .
2 . لأن كلّ واحد منهم يسمّى سابقاً فيستحق الجعل بكماله .
3 . أي على الوجه الأوّل .
4 . وعلّله المصنّف في القواعد بإمكان سبق تسعة فيكون لكّل واحد من السابقين درهمٌ وتُسْعٌ ،
وللمصلّي الواحد خمسة ، وعلى هذا يفوت مقصود المسابقة . لاحظ قواعد الأحكام : 1 / 263 -
الطبعة الحجرية - .