4391 . الحادي عشر : قد بيّنا أنّ السّبق يحصل بالعنق في المتساوي
الخلقة ، وبالكتد في المختلف ، فلو شرط أحدهما المسابقة بثلاثة أقدام ، أو أقلّ ،
أو أكثر ، ففي بطلان الشرط نظر .
4392 . الثاني عشر : يشترط في المسابقة تساوي الدابتين جنساً ، فلو
تسابقا على بعير وفرس لم يجز إلاّ مع احتمال السبق على إشكال ، ولا
يشترط تساويهما صنفاً ، فتجوز المسابقة بين العربي والبرذون ، وبين
البخاتي والعراب .
4393 . الثالث عشر : إذا تسابقا لم يجز أن يَجْنُبَ أحدهما إلى فرسه فرساً
آخر لا راكب عليه يحرِّضه على العدو ، ولا أن يصيح به وقت العدو في سباقه ،
ولا يركض خلفه . ( 1 )
هامش
1 . روى النسائي في سننه : 6 / 111 عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « لا جَنَبَ ولا جَلَبَ » . وقد اختلف
شرّاح الحديث في معنى اللفظين وقول المصنّف « لم يجز أن يجنب . . . » إشارة إلى تفسير « لا
جنب » كما أنّ قوله : « ولا أن يصيح . . . » إلى تفسير « لا جَلَبَ » .
وقد فسّره المصنّف بما في المتن وفي المغني في تفسيره : « وأمّا الجلب فهو أن يتبع
الرّجل فرسه يركض خلفه ويجلب عليه ويصيح وراءه يستحثه على العدو » المغني لابن
قدامة : 11 / 159 .