تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

الفصل الثاني : في أحكام الرمي

وفيه ثلاثون بحثاً : 4394 . الأوّل : يفتقر الرمي إلى عشرة شرائط : الأوّل : أن يكون الرِّشق ( 1 ) معلوماً ، وهو بكسر الراء عدد الرمي الّذي يتّفقان عليه ، مطلقاً عند الفقهاء ، ويختص عند أهل اللغة بما بين العشرين إلى الثلاثين . الثاني : أن يكون عدد الإصابة معلوماً ، فيقال الرشق عشرة ، والإصابة خمسة مثلاً . الثالث : صفة الإصابة ، مثل أن يقول : حوابي ، أو خواصر ، أو خواسق ، ممّا أشبه ذلك ممّا تقدّم . الرابع : أن يكون قدر المسافة معلوماً ، إمّا بالذرع فيقال : مائة ذراع مثلاً ، وإمّا بالمشاهدة .
هامش
1 . في مجمع البحرين : الرَّشق - بالفتح والسكون - : الرّمي ، رَشَقَهُ يَرْشُقُه من باب قتل رَشْقاً : إذا رماه بالسهام ، والرِّشْقُ - بالكسر - : عدد الرمي الذي يتّفقان عليه . وقال في المسالك : الرِّشق - بالكسر - : عدد ما يرمى به من السهام ، يقال : رمى رشقاً : أي رمى بسهامه الّتي يريد رميها كلّها ، وإذا حصل الاتَّفاق على رمي خمسة خمسة ، فكلّ خمسة يقال لها رِشق . مسالك الأفهام : 6 / 75 .