الفصل الثاني : في أحكام الرمي
وفيه ثلاثون بحثاً :
4394 . الأوّل : يفتقر الرمي إلى عشرة شرائط :
الأوّل : أن يكون الرِّشق ( 1 ) معلوماً ، وهو بكسر الراء عدد الرمي الّذي
يتّفقان عليه ، مطلقاً عند الفقهاء ، ويختص عند أهل اللغة بما بين العشرين
إلى الثلاثين .
الثاني : أن يكون عدد الإصابة معلوماً ، فيقال الرشق عشرة ،
والإصابة خمسة مثلاً .
الثالث : صفة الإصابة ، مثل أن يقول : حوابي ، أو خواصر ، أو خواسق ، ممّا
أشبه ذلك ممّا تقدّم .
الرابع : أن يكون قدر المسافة معلوماً ، إمّا بالذرع فيقال : مائة ذراع مثلاً ،
وإمّا بالمشاهدة .
هامش
1 . في مجمع البحرين : الرَّشق - بالفتح والسكون - : الرّمي ، رَشَقَهُ يَرْشُقُه من باب قتل رَشْقاً : إذا
رماه بالسهام ، والرِّشْقُ - بالكسر - : عدد الرمي الذي يتّفقان عليه .
وقال في المسالك : الرِّشق - بالكسر - : عدد ما يرمى به من السهام ، يقال : رمى رشقاً : أي رمى
بسهامه الّتي يريد رميها كلّها ، وإذا حصل الاتَّفاق على رمي خمسة خمسة ، فكلّ خمسة يقال لها
رِشق . مسالك الأفهام : 6 / 75 .