تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
والسابق : هو الذي يتقدّم بالهادي وهو العنق وبالكتد وهو الكاهل ، وهو مجتمع الكتفين ، وهو الناتي ما بين أصل العنق والظهر ، وهو من الخيل مكان السنام من البقر ، فإن تساوت خلقةُ الفرسين في قدر العنق ، فمن سبق به أو ببعضه ، فهو سابق ، وإن كان أحدهما أطول عنقاً ، فإن سبق القصير بالعنق ، أو بعضه ، فقد سبق ، وان سبق الطويل بالجميع ، فقد سبق وكذا إن سبقه بأكثر ممّا بينهما في طول العنق ، وإن كان أقلّ من قدر الزيادة ، كان السابق هو القصير ، لأنّه قد سبق بكاهله ، ولا اعتبار بالأُذُن . والمصلّي : هو الذي يحاذي رأسه صلوي السابق ، والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله . ( 1 ) والمحلِّل : الذي يدخل بين المتسابقين إن سَبَقَ أخذ ، وإن سُبِقَ لم يغرم . والغاية : مدى السباق . ( 2 ) 4385 . الخامس : عقد السبق لازم ، سواء كان العوض منهما معاً أو من أحدهما أو من أجنبيّ ، وقيل : إنّها عقد جائز كالجعالة ، وقوّاه الشيخ . ( 3 ) فعلى الأوّل لا يجوز الفسخ وإن لم يتلبّس بالعمل ، وعلى الثاني يجوز قبله وبعده للفاضل كالسابق في العدو ( 4 ) والرمي لا المفضول على إشكال .
هامش
1 . في مجمع البحرين : الصلوان : العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله . ولاحظ تهذيب اللغة : 12 / 238 - 239 . 2 . قال في المسالك في شرح كلام صاحب الشرائع « والغاية مدى السباق » ما هذا نصّه : غاية الشئ منتهاه ، والمراد بمدى السباق هنا منتهاه لا مجموع مسافته ، كما يظهر من المدى . ثم نقل عن القاموس أنّ المدى - كفتى - : الغاية وعن نهاية ابن الأثير : انّ غاية الشئ : مداه ومنتهاه . فعلى هذا يكون العطف تفسيريّاً . لاحظ مسالك الأفهام : 6 / 74 . 3 . المبسوط : 6 / 300 . 4 . في « ب » : في العدد .