تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
4386 . السادس : يشترط كون العوض معلوماً إمّا بالمشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة ، ويجوز أن يكون دَيْناً وعيناً حالاًّ ومؤجّلاً ، أو يكون بعضُهُ حالاًّ وبعضُهُ مؤجّلاً . ويجوز أن يخرجه الإمام من [ ماله ] خاصّة ومن بيت المال ، وأن يخرجه أحدهما ، أو كلاهما ، أو أجنبيّ ، وإذا كان دَيناً وحلّ ، أُجبر على تسليمه ، وإذا أفلس به ضرب مستحقّه مع الغرماء . ومع الإصابة المعقود عليها يستحق السابقُ السَّبقَ ، سواء قلنا أنّها عقد لازم أو جائز ، ويجوز أخذ الرهن والضمين على العوض إن كان ديناً ، وإذا أخرج السَّبَقَ أحدهما كان للسابق منهما ، ولو شرط أكثره للسابق والباقي للمصلّي جاز ، ولو شرط أن يطعم العوض أصحابه ، احتمل صحّة الشرط ، ولو قيل : بفساده فالأقرب عدم فساد المسابقة ، وهو اختيار الشيخ . ( 1 ) والشروط الفاسدة إن اقتضت اختلال شرط الصحّة مثل جهالة العوض ، أو المسافة ، فالعقد فاسد ، وإن لم يقتض مثل أن يشترط أن لا يرمي أبداً إن سبق ، فالأقرب عدم فساد العقد بفساده . 4387 . السابع : كلّ موضع فسدت فيه المسابقة فإن كان السابق هو المخرج ، لم يستحقّ شيئاً على صاحبه ، وكان سبقهُ له ، وإن كان الآخر ، استحقّ على المخرج أُجرة المثل ، ولو كان العوض مستحقّاً ، كان على مخرجه قيمته أو مثله .
هامش
1 . الخلاف : 6 / 105 ، المسألة 10 من كتاب السبق ; والمبسوط : 6 / 302 .