أدخلا محلِّلاً جاز ، فإن سبق المحلِّل ، أخذَ العوضين ، وكذا إن سبق أحدهما ،
ولو سبقا معاً أحرز كلٌّ منهما مال نفسه ، ولو سبق أحدهما والمحلِّلُ ، أحرز
السابق مالَ نفسه ، وكان العوض الآخر بينه وبين المحلِّل نصفين ، ولو قالا : من
كان مسبوقاً ، فعوضه للمحلِّل جاز ، ولو قال لخمسة : من سبق فله درهمان ، ومن
صلّى فله درهم ، فسبق واحدٌ وصلّى ثلاثة ، وتأخّر الخامس ، فللسابق درهمان ،
وللثلاثة المصلِّين درهم ولا شئ للمتأخّر .
4390 . العاشر : يشترط في المسابقة أُمور خمسة :
تقدير المسافة ابتداءً وانتهاءً ، فلو استبقا لينظر أيّهما يقف قبل صاحبه من
غير غاية ينظران إليها لم يجز .
وتقدير العوض .
وتعيين ما يسابق عليه .
وتساوي ما به المسابقة في احتمال السّبق ، فلو كان أحدهما ضعيف
الدابّة ، أو مريضها يعلم أنّه مسبوقٌ ، لم يصحّ العقد ، وكذا يشترط في دابّة
المحلِّل ، ولا يشترط تساوي جنسها ، فيجوز بين البغال والحمير ، وكذا الإبل
والخيل مع احتمال السبق .
وأن يجعل العوض لأحدهما أو للمحلّل ، ولو جعله لأجنبيّ لم يجز ، وفي
اشتراط تساوي الموقف إشكال . ( 1 )
هامش
1 . قال المحققّ في الشرائع : وهل يشترط التساوي في الموقف ؟ قيل : نعم ، والأظهر : لا ، لأنّه مبنيّ
على التراضي . شرائع الاسلام : 2 / 238 .