تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
أدخلا محلِّلاً جاز ، فإن سبق المحلِّل ، أخذَ العوضين ، وكذا إن سبق أحدهما ، ولو سبقا معاً أحرز كلٌّ منهما مال نفسه ، ولو سبق أحدهما والمحلِّلُ ، أحرز السابق مالَ نفسه ، وكان العوض الآخر بينه وبين المحلِّل نصفين ، ولو قالا : من كان مسبوقاً ، فعوضه للمحلِّل جاز ، ولو قال لخمسة : من سبق فله درهمان ، ومن صلّى فله درهم ، فسبق واحدٌ وصلّى ثلاثة ، وتأخّر الخامس ، فللسابق درهمان ، وللثلاثة المصلِّين درهم ولا شئ للمتأخّر . 4390 . العاشر : يشترط في المسابقة أُمور خمسة : تقدير المسافة ابتداءً وانتهاءً ، فلو استبقا لينظر أيّهما يقف قبل صاحبه من غير غاية ينظران إليها لم يجز . وتقدير العوض . وتعيين ما يسابق عليه . وتساوي ما به المسابقة في احتمال السّبق ، فلو كان أحدهما ضعيف الدابّة ، أو مريضها يعلم أنّه مسبوقٌ ، لم يصحّ العقد ، وكذا يشترط في دابّة المحلِّل ، ولا يشترط تساوي جنسها ، فيجوز بين البغال والحمير ، وكذا الإبل والخيل مع احتمال السبق . وأن يجعل العوض لأحدهما أو للمحلّل ، ولو جعله لأجنبيّ لم يجز ، وفي اشتراط تساوي الموقف إشكال . ( 1 )
هامش
1 . قال المحققّ في الشرائع : وهل يشترط التساوي في الموقف ؟ قيل : نعم ، والأظهر : لا ، لأنّه مبنيّ على التراضي . شرائع الاسلام : 2 / 238 .