تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الجميع ، بيع في ذلك ، فإن كان قد بدا صلاحها خُيّر المالك بين شراء حصّة العامل وبيع حصّته ، ويبيع الحاكم حصّة العامل ، ولو امتنع المالك ، باع الحاكم حصّة العامل ، واستأجر على باقي العمل ، والفاضل للورثة ، وكذا لو لم يبد صلاحها . ومن يشترط ( 1 ) بدوّ الصّلاح ، سَوَّغَ بيعَ حصّة العامل بشرط القطع إن باع المالك أيضاً ، ولو امتنع ، فالأقرب جواز بيع حصّته بانفراده على تقدير الاشتراط أيضاً . وللمالك البقاء على المعاملة ، فيستأذن الحاكم على الإنفاق على الثمرة ، ويسترجعه منها ، فإن عجزَتْ ، فالأقرب أخذُ الباقي من التركة ، ولو عجز عن استئذان الحاكم ، فالأقرب جواز الرجوع بما أنفقه مع الإشهاد على احتساب الرّجوع ، ولو تمكّن من الحاكم وأنفق وأشهد على الرّجوع ، فالأقرب عدمُ الرجوع ، وكذا لو أنفق متبرِّعاً . 4370 . السابع عشر : إذا هرب العامل ، فللمالك الفسخُ والبقاء ، فينفق الحاكم من ماله إن لم يتبرّع بالعمل أحدٌ ، فإن لم يجد فمن بيت المال قرضاً ، فإن لم يجد اقترض ( 2 ) من أحد ، فإن لم يجد استأجر من يعمل بأُجرة مؤخّرة إلى الإدراك ، فإن تعذّر استأذن الحاكم وأنفق ، فإن تعذّر الاستئذان أشهد في الإنفاق والرجوع . ولو عمل المالك بنفسه كان متبرِّعاً ، وللمالك الفسخ وعليه الأُجرة إلى
هامش
1 . في « ب » : يشرط . 2 . هذا ما أثبتناه ، ولكن في النسختين : أقرض .