الجميع ، بيع في ذلك ، فإن كان قد بدا صلاحها خُيّر المالك بين شراء حصّة
العامل وبيع حصّته ، ويبيع الحاكم حصّة العامل ، ولو امتنع المالك ، باع الحاكم
حصّة العامل ، واستأجر على باقي العمل ، والفاضل للورثة ، وكذا لو لم
يبد صلاحها .
ومن يشترط ( 1 ) بدوّ الصّلاح ، سَوَّغَ بيعَ حصّة العامل بشرط القطع إن باع
المالك أيضاً ، ولو امتنع ، فالأقرب جواز بيع حصّته بانفراده على تقدير
الاشتراط أيضاً .
وللمالك البقاء على المعاملة ، فيستأذن الحاكم على الإنفاق على الثمرة ،
ويسترجعه منها ، فإن عجزَتْ ، فالأقرب أخذُ الباقي من التركة ، ولو عجز عن
استئذان الحاكم ، فالأقرب جواز الرجوع بما أنفقه مع الإشهاد على احتساب
الرّجوع ، ولو تمكّن من الحاكم وأنفق وأشهد على الرّجوع ، فالأقرب عدمُ
الرجوع ، وكذا لو أنفق متبرِّعاً .
4370 . السابع عشر : إذا هرب العامل ، فللمالك الفسخُ والبقاء ، فينفق
الحاكم من ماله إن لم يتبرّع بالعمل أحدٌ ، فإن لم يجد فمن بيت المال قرضاً ، فإن
لم يجد اقترض ( 2 ) من أحد ، فإن لم يجد استأجر من يعمل بأُجرة مؤخّرة إلى
الإدراك ، فإن تعذّر استأذن الحاكم وأنفق ، فإن تعذّر الاستئذان أشهد في
الإنفاق والرجوع .
ولو عمل المالك بنفسه كان متبرِّعاً ، وللمالك الفسخ وعليه الأُجرة إلى
هامش
1 . في « ب » : يشرط .
2 . هذا ما أثبتناه ، ولكن في النسختين : أقرض .