تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
4374 . الحادي والعشرون : الحصّة يملكها العامل بالظهور لا بالمقاسمة ، وتجب الزكاة على كلّ من بلغ نصيبُهُ نصاباً ، سواء كان منفرداً أو منضمّاً إلى غير هذه الثمرة ، ولا يضمّ حصّة أحدهما إلى الآخر ، ولو كان أحدهما لا تصحّ الزكاة منه ، كالنصرانيّ والمكاتب ، وجبت على الآخر إن بلغت حصّتُهُ نصاباً . 4375 . الثاني والعشرون : لو كانت المساقاةُ على نخل في أرض خراجيّة ، كان الخَراجُ على المالك ، ولو شرطه أو بعضه على العامل جاز . ولو شرط العامل دراهم منفردةً عن الجزء ، أو المالك من الثمرة ، لم يجز . وكذا لا يجوز لو جعل له ثمرة السّنة الّتي تلي سنة المساقاة ، أو ثمرة بستان غير بستان المعاملة ، ولو شرط عليه عملاً في غير النخل الّذي ساقاه عليه ، أو في غير السّنة ، ففي البطلان نظر . 4376 . الثالث والعشرون : لو ساقاه على نخل ، فعامل العامل غيره على النخل لم يجز وإن جاء بأمين . ( 1 ) 4377 . الرابع والعشرون : لو ساقاه على شجر فبان مستحقّاً ، دفع إلى المالك ولا شئ للعامل عليه ، ولا في الثمرة ، ويرجع بأُجرة مثله على المساقي . ولو نقصت الثمرة بالتشميس ، كان للمالك الرجوع بالنقص على من شاء منهما ، ويستقرّ الرّجوع على الغاصب . ولو اقتسماها وأكلاها ، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالجميع وبالتقسيط ، وقوّى الشيخ أنّه لا يرجع على العامل بالجميع ، بل بالنصيب ( 2 ) .
هامش
1 . ناظر إلى ردّ فتوى « مالك » حيث أجازه إذا ساقى رجلاً أميناً . لاحظ المغني لابن قدامة : 5 / 578 . 2 . المبسوط : 3 / 217 .
تحرير الأحكام — صفحة 159 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري