4374 . الحادي والعشرون : الحصّة يملكها العامل بالظهور لا بالمقاسمة ،
وتجب الزكاة على كلّ من بلغ نصيبُهُ نصاباً ، سواء كان منفرداً أو منضمّاً إلى غير
هذه الثمرة ، ولا يضمّ حصّة أحدهما إلى الآخر ، ولو كان أحدهما لا تصحّ الزكاة
منه ، كالنصرانيّ والمكاتب ، وجبت على الآخر إن بلغت حصّتُهُ نصاباً .
4375 . الثاني والعشرون : لو كانت المساقاةُ على نخل في أرض خراجيّة ، كان
الخَراجُ على المالك ، ولو شرطه أو بعضه على العامل جاز .
ولو شرط العامل دراهم منفردةً عن الجزء ، أو المالك من الثمرة ، لم يجز .
وكذا لا يجوز لو جعل له ثمرة السّنة الّتي تلي سنة المساقاة ، أو ثمرة بستان غير
بستان المعاملة ، ولو شرط عليه عملاً في غير النخل الّذي ساقاه عليه ، أو في غير
السّنة ، ففي البطلان نظر .
4376 . الثالث والعشرون : لو ساقاه على نخل ، فعامل العامل غيره على
النخل لم يجز وإن جاء بأمين . ( 1 )
4377 . الرابع والعشرون : لو ساقاه على شجر فبان مستحقّاً ، دفع إلى
المالك ولا شئ للعامل عليه ، ولا في الثمرة ، ويرجع بأُجرة مثله على المساقي .
ولو نقصت الثمرة بالتشميس ، كان للمالك الرجوع بالنقص على من شاء
منهما ، ويستقرّ الرّجوع على الغاصب .
ولو اقتسماها وأكلاها ، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالجميع
وبالتقسيط ، وقوّى الشيخ أنّه لا يرجع على العامل بالجميع ، بل بالنصيب ( 2 ) .
هامش
1 . ناظر إلى ردّ فتوى « مالك » حيث أجازه إذا ساقى رجلاً أميناً . لاحظ المغني لابن قدامة : 5 / 578 .
2 . المبسوط : 3 / 217 .