شرط القيام بأكثره جاز ، ولا بدّ أن يكون ما يشترطه المالك على العامل ممّا قلنا
انّه على المالك معلوماً .
4357 . الرابع : لو شرط أن يعمل معه غلمان المالك ، جاز ، ولو شرط أن يكون
عمل الغلمان لخاص العامل فالأقرب الجواز ، وكذا الأقرب جواز اشتراط عمل
المالك معه .
إذا ثبت هذا فإنّ نفقة الغلمان على مالكهم لا على العامل ، ولو شرطها
المالك على العامل جاز ، وهل يشترط حينئذ تقديرها ؟ فيه نظر ، ولا بدّ من معرفة
الغلمان المشروط عملهم برؤية أو صفة تحصل بها المعرفة . ( 1 )
4358 . الخامس : لو شرط العامل أنّ أجر الأُجراء الذين يحتاج إلى
الاستعانة بهم من الثمرة ، وقدّر الأجرة ، فالأقرب الجواز ، ومنعه الشيخ وأبطل
معه العقد 2 وكذا لو شرطها على المالك ، ولو لم يقدّر الأُجرة ، فالأقرب البطلان .
4359 . السادس : تصحّ المساقاة على الثمرة المعدومة إجماعاً ، والأقرب
جوازها على الموجودة بشرط أن يكون في العمل ما يستزاد به الثمرة ، وإن بقي
ما لا يستزاد به الثمرة كالجذاذ لم يجز ، وعلى هذا إن كانت الثمرة قد بدا
إصلاحها قبل العقد ، فالزكاة على المالك ، وإلاّ فعليهما إن بلغ نصيب كلٍّ منهما
النصاب وإلاّ فلا .
4360 . السابع : إذا عيّنا حصّة أحدهما وسكتا عن الآخر ، فإن كانت
المعيّنةُ حصّة العامل ، صحّت ، وإلاّ فإشكال ، وقد تقدّم ، فلو اختلفا في الجزء
هامش
1 . في « أ » : يحصل معها .
2 . المبسوط : 3 / 217 .