تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرط القيام بأكثره جاز ، ولا بدّ أن يكون ما يشترطه المالك على العامل ممّا قلنا انّه على المالك معلوماً . 4357 . الرابع : لو شرط أن يعمل معه غلمان المالك ، جاز ، ولو شرط أن يكون عمل الغلمان لخاص العامل فالأقرب الجواز ، وكذا الأقرب جواز اشتراط عمل المالك معه . إذا ثبت هذا فإنّ نفقة الغلمان على مالكهم لا على العامل ، ولو شرطها المالك على العامل جاز ، وهل يشترط حينئذ تقديرها ؟ فيه نظر ، ولا بدّ من معرفة الغلمان المشروط عملهم برؤية أو صفة تحصل بها المعرفة . ( 1 ) 4358 . الخامس : لو شرط العامل أنّ أجر الأُجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من الثمرة ، وقدّر الأجرة ، فالأقرب الجواز ، ومنعه الشيخ وأبطل معه العقد 2 وكذا لو شرطها على المالك ، ولو لم يقدّر الأُجرة ، فالأقرب البطلان . 4359 . السادس : تصحّ المساقاة على الثمرة المعدومة إجماعاً ، والأقرب جوازها على الموجودة بشرط أن يكون في العمل ما يستزاد به الثمرة ، وإن بقي ما لا يستزاد به الثمرة كالجذاذ لم يجز ، وعلى هذا إن كانت الثمرة قد بدا إصلاحها قبل العقد ، فالزكاة على المالك ، وإلاّ فعليهما إن بلغ نصيب كلٍّ منهما النصاب وإلاّ فلا . 4360 . السابع : إذا عيّنا حصّة أحدهما وسكتا عن الآخر ، فإن كانت المعيّنةُ حصّة العامل ، صحّت ، وإلاّ فإشكال ، وقد تقدّم ، فلو اختلفا في الجزء
هامش
1 . في « أ » : يحصل معها . 2 . المبسوط : 3 / 217 .