فإن رجع بالجميع على الغاصب ، ففي رجوع الغاصب على العامل بما
أتلفه نظر ، فإن رجع عليه ، رجع العامل بأُجرته فيه ، فإن رجع على العامل
بالجميع ، رجع العامل بقدر نصيب الغاصب وبأُجرة مثل نصيبه ، ويحتمل
بنصيبه على إشكال ، ولو رجع عليهما ، رجع العامل بأُجرة مثله .
ولو تلفت الثمرة في الشجر ، أو بعد الجذاذ قبل القسمة ، فالوجه الرجوع
على من شاء منهما .
4378 . الخامس والعشرون : إذا دفع أرضاً إلى غيره للغرس على أنّ
الغرس بينهما ، بطلت المغارسة ، والغرسُ لصاحبه ، ولصاحب الأرض قلعهُ إذا
دفع أرش نقصه بالقلع ، وله أُجرة أرضه ، ولو دفع القيمة ليكون الغرس له ، لم
يُجبر الغارس ، وكذا لو دفع الغارس أُجرة التبقية لم يُجْبر صاحب الأرض عليها .
4379 . السادس والعشرون : كلُّ موضع يبطل فيه المساقاة تكون الثمرة
للمالك ، وعليه أُجرة المثل للعامل .
4380 . السابع والعشرون : لو استأجره للعمل في الثمرة بحصّة منها
معلومة بعد بدوّ صلاحها ، جاز ، وكذا لو استأجره قبل بدوّ الصلاح بها أجمع ،
أو ببعضها بشرط القطع أوّلاً ، أمّا لو استأجره قبل ظهورها بها ، أو ببعضها ،
فإنّه لا يجوز .
تحرير الأحكام — صفحة 160
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٦٠