تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
فإن رجع بالجميع على الغاصب ، ففي رجوع الغاصب على العامل بما أتلفه نظر ، فإن رجع عليه ، رجع العامل بأُجرته فيه ، فإن رجع على العامل بالجميع ، رجع العامل بقدر نصيب الغاصب وبأُجرة مثل نصيبه ، ويحتمل بنصيبه على إشكال ، ولو رجع عليهما ، رجع العامل بأُجرة مثله . ولو تلفت الثمرة في الشجر ، أو بعد الجذاذ قبل القسمة ، فالوجه الرجوع على من شاء منهما . 4378 . الخامس والعشرون : إذا دفع أرضاً إلى غيره للغرس على أنّ الغرس بينهما ، بطلت المغارسة ، والغرسُ لصاحبه ، ولصاحب الأرض قلعهُ إذا دفع أرش نقصه بالقلع ، وله أُجرة أرضه ، ولو دفع القيمة ليكون الغرس له ، لم يُجبر الغارس ، وكذا لو دفع الغارس أُجرة التبقية لم يُجْبر صاحب الأرض عليها . 4379 . السادس والعشرون : كلُّ موضع يبطل فيه المساقاة تكون الثمرة للمالك ، وعليه أُجرة المثل للعامل . 4380 . السابع والعشرون : لو استأجره للعمل في الثمرة بحصّة منها معلومة بعد بدوّ صلاحها ، جاز ، وكذا لو استأجره قبل بدوّ الصلاح بها أجمع ، أو ببعضها بشرط القطع أوّلاً ، أمّا لو استأجره قبل ظهورها بها ، أو ببعضها ، فإنّه لا يجوز .