تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
المشروط لمن هو منهما ، فإن قلنا بالصحّة مع تعيين حصّة المالك خاصّة ، فلا بحث وإلاّ فالقول قول العامل . 4361 . الثامن : إذا قال : ساقيتك على هذين البستانين بالنصف منهما ، أو بالنصف من هذا والثلث من ذاك صحّ ، ولو قال : بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر ، ولم يعيّن ، بطل . ولو قال : ساقيتُك على هذا البستان نصفه بالنصف والنصف الآخر بالثلث ، جاز ، وإن لم يعيّنهما . 4362 . التاسع : إذا كان البستان لاثنين فساقيا عاملاً على أنّ له نصف نصيب هذا وثلث نصيب الآخر ، جاز مع معرفته بالنصيبين ، ولو جهل بطل ، ولو شرطا قدراً واحداً من النصيبين ، جاز وإن جهلهما . 4363 . العاشر : لو كان البستان لواحد فعامل اثنين جاز ، سواء شرط تساويهما في الحصّة ، أو اختلافهما ، ولو أطلق انصرف إلى التساوي . 4364 . الحادي عشر : لو ساقاه ثلاث سنين على أنّ له في الأُولى النّصف وفي الثانية الثلث وفي الثالثة الرّبع ، جاز . 4365 . الثاني عشر : لو كان البستان لاثنين فساقى أحدهما شريكه ، وجَعَلَ له من الثمرة أكثر من نصيبه ، جاز ، ولو شرط للعامل مثل نصيبه ، أو أقلّ ، بطلت ، وللعامل بقدر نصيبه من الأصل ولا أُجرة له على عمله . ولو ساقى شريكه وشرط أن يعملا معاً ، ففي الإبطال نظرٌ مع الاختلاف في الحصّة والتساوي في الملك ، أو بالعكس ، ولو اتّفقا فيهما فلا فائدة للمساقاة