المشروط لمن هو منهما ، فإن قلنا بالصحّة مع تعيين حصّة المالك خاصّة ، فلا
بحث وإلاّ فالقول قول العامل .
4361 . الثامن : إذا قال : ساقيتك على هذين البستانين بالنصف منهما ،
أو بالنصف من هذا والثلث من ذاك صحّ ، ولو قال : بالنصف من أحدهما والثلث
من الآخر ، ولم يعيّن ، بطل .
ولو قال : ساقيتُك على هذا البستان نصفه بالنصف والنصف الآخر بالثلث ،
جاز ، وإن لم يعيّنهما .
4362 . التاسع : إذا كان البستان لاثنين فساقيا عاملاً على أنّ له نصف
نصيب هذا وثلث نصيب الآخر ، جاز مع معرفته بالنصيبين ، ولو جهل بطل ، ولو
شرطا قدراً واحداً من النصيبين ، جاز وإن جهلهما .
4363 . العاشر : لو كان البستان لواحد فعامل اثنين جاز ، سواء شرط
تساويهما في الحصّة ، أو اختلافهما ، ولو أطلق انصرف إلى التساوي .
4364 . الحادي عشر : لو ساقاه ثلاث سنين على أنّ له في الأُولى النّصف
وفي الثانية الثلث وفي الثالثة الرّبع ، جاز .
4365 . الثاني عشر : لو كان البستان لاثنين فساقى أحدهما شريكه ، وجَعَلَ
له من الثمرة أكثر من نصيبه ، جاز ، ولو شرط للعامل مثل نصيبه ، أو أقلّ ، بطلت ،
وللعامل بقدر نصيبه من الأصل ولا أُجرة له على عمله .
ولو ساقى شريكه وشرط أن يعملا معاً ، ففي الإبطال نظرٌ مع الاختلاف
في الحصّة والتساوي في الملك ، أو بالعكس ، ولو اتّفقا فيهما فلا فائدة للمساقاة
تحرير الأحكام — صفحة 155
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٥٥