تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
مع تساويهما في العمل ، ولو تفاضلا فيه ، فإن كان قد شرط له فضلٌ في مقابلة عمله ، استحقّ ما فضل له من أُجرة المثل ، وإن لم يشرط ( 1 ) له شئ فلا شئ له . 4366 . الثالث عشر : تجوز المساقاة على البَعْل من الشجر ( 2 ) كما تجوز على المفتقر إلى الماء . 4367 . الرابع عشر : انما تصحّ المساقاة على شجر معلوم بالمشاهدة أو الصفة الرافعة للجهالة ، فلو ساقاه على مجهول ، أو على أحد بستانين من غير تعيين لم تصحّ . 4368 . الخامس عشر : إذا ساقاه إلى سنة ( 3 ) يحمل فيها غالباً فلم يحمل تلك السّنة ، لم يكن للعامل شئ ، ولو ظهرت الثمرة ولم تكمل ، فله نصيبه منها وعليه تمام العمل فيها على إشكال ، ولو ساقاه إلى مدّة لا يحمل فيها غالباً ، أو يحتمل وجود الثمرة وعدمها ، فالأقرب البطلان وله أُجرة المثل ، وإن ظهرت الثمرة في تلك المدّة لم يكن للعامل فيها شئ . 4369 . السادس عشر : إذا مات العامل أو المالك قام وارثهُ مقامه ، ولو امتنع وارث العامل من العمل ، لم يُجبر عليه ، فيستأجر الحاكم من التركة من يعمله ، ولو لم تكن تركة ، أو تعذّر الاستئجار فللمالك الفسخ ، وعليه الأُجرة إلى وقت الموت ، ولو اختار الإمضاء صحّ ، فإن كانت الثمرة قد ظهرت بيع من نصيب العامل بأُجرة ما بقي من العمل ، ويستأجر عنه به ، ولو احتيج إلى بيع
هامش
1 . في « أ » : لم يشترط . 2 . في مجمع البحرين : يستعار البَعْل للنخل ، وهو ما يشرب بعروقه من الأرض فاستغنى عن السقي . 3 . في « ب » : إلى مدّة .