تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
صحّ ، ويجوز أن يجعل لكّل صنف من الشجر حصّةً على حدة ، سواء ساوت الأُخرى أو لا ، لكن يشترط مع المفاوتة أن يكون العامل عارفاً بكلّ نوع . 4352 . العاشر : لو شرط في العقد أنّه إن سقى سيحاً فالنصف ، وبالناضح الثلث ، فالأقرب البطلان ، ولو قال : لك الخمسان إن كان عليك خسارة ، وإلاّ فالربع ، فكذلك . 4353 . الحادي عشر : يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة على كراهية ، ويجب الوفاء بالشرط لو وقع ، ولو تلفت من الثمرة لم يلزم .

الفصل الثاني : في الأحكام

وفيه سبعة وعشرون بحثاً : 4354 . الأوّل : لو ساقاه في هذا الحائط بالثلث على أن يساقيه في الحائط الآخر بجزء معلوم ، صحّ . 4355 . الثاني : إذا شرط المالك على العامل عملاً معيّناً وجب على العامل القيام به ، فإن أخلّ بشئ منه ، تخيّر المالكُ بين فسخ العقد وإلزامه بأُجرة العمل ، وكذا لو أخلّ بجميعه . وإن أطلق المساقاة ، اقتضى الإطلاق قيام العامل بجميع ما فيه استزادة
تحرير الأحكام — صفحة 152 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري