صحّ ، ويجوز أن يجعل لكّل صنف من الشجر حصّةً على حدة ، سواء ساوت
الأُخرى أو لا ، لكن يشترط مع المفاوتة أن يكون العامل عارفاً بكلّ نوع .
4352 . العاشر : لو شرط في العقد أنّه إن سقى سيحاً فالنصف ، وبالناضح
الثلث ، فالأقرب البطلان ، ولو قال : لك الخمسان إن كان عليك خسارة ، وإلاّ
فالربع ، فكذلك .
4353 . الحادي عشر : يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من
ذهب أو فضّة على كراهية ، ويجب الوفاء بالشرط لو وقع ، ولو تلفت من الثمرة
لم يلزم .
الفصل الثاني : في الأحكام
وفيه سبعة وعشرون بحثاً :
4354 . الأوّل : لو ساقاه في هذا الحائط بالثلث على أن يساقيه في الحائط الآخر
بجزء معلوم ، صحّ .
4355 . الثاني : إذا شرط المالك على العامل عملاً معيّناً وجب على العامل
القيام به ، فإن أخلّ بشئ منه ، تخيّر المالكُ بين فسخ العقد وإلزامه بأُجرة العمل ،
وكذا لو أخلّ بجميعه .
وإن أطلق المساقاة ، اقتضى الإطلاق قيام العامل بجميع ما فيه استزادة