على شجر يغرسه لم تجز ، وإن قرنه بمدّة يمكن أن يحمل فيها غالباً ، ولو قال :
اغرس أرضي فما كان من غلّة فلك بحقّ عملك كذا وكذا ، ولي الباقي ، لم يجز ،
وللمالك القلع مع الأرش وأخذ الغرس بالقيمة إن رضي العامل ، ولو اختار
العامل أخذ شجرة كان له ذلك ، ولا أرش عليه للأرض ، ولو اتفقا على إبقاء
الغرس ودفع الأُجرة ، جاز ، وكذا لو دفع الأرض ليغرسها على أنّ الغرس بينهما ،
أو على أنّ الأرض والغرس بينهما .
4349 . السابع : يشترط كون المدّة معلومةً لا يتطرّق إليها الزيادة
والنقصان ، ويكون وجود الثمرة فيها غالباً ، ولا تقدير لأكثرها ، أمّا أقلّها فيتقدّر
بمدّة تكمل فيها الثمرة ، فلو ساقاه أقلّ منها لم تصحّ ، وكان له أُجرة المثل إن
ظهرت الثمرة ، ولو لم تظهر فالأقرب الأُجرة أيضاً ، ولو ساقاه سنةً فظهرت
الثمرة في آخرها ولم تكمل ، فالعامل شريك .
4350 . الثامن : يشترط ذكر الحصّة للعامل ، فلو أهمل بطلت المعاملة ، وكذا
لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة ، ويجب كون الحصّة مشاعةً ، فلو شرط
أحدهما ثمرة نخلات بعينها والآخر الباقي لم يجز ، وكذا لو شرط لنفسه أرطالاً
معيّنةً ، وللآخر الباقي ، أو شرطا إخراج قدر معيّن من الثمرة لأحدهما
والباقي بينهما .
4351 . التاسع : يجب كون الحصّة معيّنةً ، سواء قلّت أو كثرت ، وسواء
كانت جزءاً واحداً كالثلث ، أو أجزاء كالخمسين ، أو سدس ، ونصف سبع ، فلو
أبهما كالسهم والحظّ والنصيب لم يصحّ ، وكذا لو قال : ساقيتُك على أنّ نصف
الثمرة لي ، وسكت على إشكال ، ولو قال : على أنّ نصف الثمرة لك وسكت ،
تحرير الأحكام — صفحة 151
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٥١