تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

الفصل الثاني : في الأحكام

وفيه ثمانية عشر بحثاً : 4325 . الأوّل : إذا كان في الأرض شجر فساقاه على الشجر ، وزارعه على الأرض الّتي بين الشّجر ، صحّ ، سواء قلّ بياض الأرض أو كثر ، فإذا قال : ساقيتك على النخل ، وزارعتك على الأرض مدّة كذا على النصف ، جاز ، وكذا لو قال : عاملتك على الأرض والشجر بالنصف . ولو قال : زارَعْتُك على الأرض بالنصف ، وساقيتك على الشجر بالربع ، أو بالعكس ، جاز . ولو قال : ساقَيْتُك على الأرض والشجر بالنصف ، ففي الجواز إشكال ، من حيث إنّ المزارعة تستلزم السقي ، ( 1 ) وإنّ شرط المساقاة المعاملة على أصل ثابت ، والأقرب الجواز ، مع إرادة المجاز الشرعي ( 2 ) ، وكذا البحث في الأرض البيضاء ( ولو قال : ساقيتُك على هذه الأرض بنصف ما يزرع فيها ) ( 3 ) . ولو قال : ساقَيْتُك على الشجر بالنصف ، ولم يذكر الأرض لم تدخل في
هامش
1 . وجه للجواز ، كما أنّ ما بعده وجه لعدمه . 2 . أي استعمال اللفظ في المعنى الجامع بين المزارعة والمساقاة . 3 . ما بين القوسين موجود في نسخة « ب » ولعلّ الصحيح « لو قال » بحذف « الواو » ليكون مثالاً للأرض البيضاء .
تحرير الأحكام — صفحة 141 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري