تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
4329 . الخامس : لو قال صاحب الأرض : أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي ، ويكون سقيها من مائك ، والزرع بيننا ، جاز . 4330 . السادس : لو اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض ، ومن الآخر البذر ، ومن الآخر العوامل والعمل ، فالأقرب الجواز على إشكال بلفظ المزارعة لا الشركة ، وكذا لو كانوا أربعةً ، وكان العوامل والعمل من اثنين ، ولو كان شركةً لم تصحّ ، وكان الزرع لصاحب البذر ، ولصاحب الأرض والفدّان ( 1 ) والعمل ، الأُجرة عليه ولا يجب عليه الصّدقة بالفاضل . ولو كانت الأرض لثلاثة فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابِّهم وأعوانهم على الشركة في الحاصل على قدر مالهم ، جاز . 4331 . السابع : لو زارع رجلاً على أرض أو آجره إيّاها فسقط من الحبّ الحاصل من الزرع في تلك الأرض عاماً آخر ، فهو لصاحب البذر لا لصاحب الأرض ، إلاّ أن يكون صاحب البذر أسقط حقَّه منه . 4332 . الثامن : إذا تنازعا في المدّة ، فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في قدر الحصّة ، فالقول قول صاحب البذر مع يمينه ، ولو أقاما بيّنةً ، قُدِّمتْ بيّنة العامل ، وقيل : يرجع إلى القرعة . ( 2 ) 4333 . التاسع : لو ادّعى [ العامل ] العارية وادّعى المالك الحصّة أو الأُجرة ولا بيّنة ، تحالفا ، ويثبت لصاحب الأرض أُجرة المثل ، وقيل : القرعة ، 3 إذا عرفت هذا فللزارع تبقية الزّرع إلى وقت أخذه .
هامش
1 . الفدَّان : المِحْراث وربما يقال : الثوران يقرن بينهما للحرث . لاحظ المعجم الوسيط ، والمنجد . 2 . كما في شرائع الإسلام : 2 / 152 . 3 . كما في شرائع الإسلام : 2 / 153 .