4329 . الخامس : لو قال صاحب الأرض : أنا أزرع الأرض ببذري
وعواملي ، ويكون سقيها من مائك ، والزرع بيننا ، جاز .
4330 . السادس : لو اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض ، ومن الآخر البذر ،
ومن الآخر العوامل والعمل ، فالأقرب الجواز على إشكال بلفظ المزارعة لا
الشركة ، وكذا لو كانوا أربعةً ، وكان العوامل والعمل من اثنين ، ولو كان شركةً لم
تصحّ ، وكان الزرع لصاحب البذر ، ولصاحب الأرض والفدّان ( 1 ) والعمل ، الأُجرة
عليه ولا يجب عليه الصّدقة بالفاضل .
ولو كانت الأرض لثلاثة فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابِّهم
وأعوانهم على الشركة في الحاصل على قدر مالهم ، جاز .
4331 . السابع : لو زارع رجلاً على أرض أو آجره إيّاها فسقط من الحبّ
الحاصل من الزرع في تلك الأرض عاماً آخر ، فهو لصاحب البذر لا لصاحب
الأرض ، إلاّ أن يكون صاحب البذر أسقط حقَّه منه .
4332 . الثامن : إذا تنازعا في المدّة ، فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا
في قدر الحصّة ، فالقول قول صاحب البذر مع يمينه ، ولو أقاما بيّنةً ، قُدِّمتْ بيّنة
العامل ، وقيل : يرجع إلى القرعة . ( 2 )
4333 . التاسع : لو ادّعى [ العامل ] العارية وادّعى المالك الحصّة أو
الأُجرة ولا بيّنة ، تحالفا ، ويثبت لصاحب الأرض أُجرة المثل ، وقيل : القرعة ، 3 إذا
عرفت هذا فللزارع تبقية الزّرع إلى وقت أخذه .
هامش
1 . الفدَّان : المِحْراث وربما يقال : الثوران يقرن بينهما للحرث . لاحظ المعجم الوسيط ، والمنجد .
2 . كما في شرائع الإسلام : 2 / 152 .
3 . كما في شرائع الإسلام : 2 / 153 .