تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
4334 . العاشر : لو ادّعى العارية وادّعى المالك الغصب ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وكان له أُجرة المثل وأرش الأرض إن عابت وطَمُّ الحفر ، ولا يجب على المالك تبقيةُ الزرع إلى وقت أخذه ، بل للمالك قلعه وإن لم يدرك بغير أرش عليه ، وكذا لو ادّعى الإجارةَ ، وادّعى المالك الغصبَ . 4335 . الحادي عشر : يجوز للمزارع أن يزارع غيره مع الإطلاق ، وإن لم يأذن المالك ، وكذا له أن يشارك غيره في العمل ، ولو شرط المالك العمل بنفسه لم تجز المشاركة ولا مزارعة الغير . 4336 . الثاني عشر : خراج الأرض ومؤونتها على ربّها ، ولو شرطه على العامل أو بينهما ، جاز . 4337 . الثالث عشر : يجوز للمالك خرص الزرع على العامل ، ولا يجب على العامل القبول ، فإن قَبِلَ ، صحّ ، وعليه دفعُ حصّة الأرض ، سواء زاد الخرص [ عن الواقع ] ، أو نقص ، وكان مشروطاً بالسّلامة ( 1 ) فلو تلف الزرع بآفة سماويّة ، أو أرضيّة من غير تفريط من العامل ، لم يكن عليه شئ . وقال ابن إدريس : إن كان ذلك بيعاً إمّا بحاصلها أو بغيره ، بطل ، وإن كان صلحاً من حاصلها ، بطل ، وإن كان من غيرهِ ، لزم ، وإن تلفت الغلّةُ بالآفات السّماويّة وغيرها 2 وفيه قوّة . 4338 . الرابع عشر : الحصّة الّتي يأخذها المزارع الّذي منه العمل دون البذر ، يملكها بالزراعة ، لا بالإجارة ، فلو بلغت النصاب وجبت الزكاة فيها عليه لا
هامش
1 . أي استقرار ما فرض مشروط بالسلامة . 2 . السرائر : 2 / 450 - 451 .
تحرير الأحكام — صفحة 144 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري