4334 . العاشر : لو ادّعى العارية وادّعى المالك الغصب ، فالقول قول
المالك مع يمينه ، وكان له أُجرة المثل وأرش الأرض إن عابت وطَمُّ الحفر ، ولا
يجب على المالك تبقيةُ الزرع إلى وقت أخذه ، بل للمالك قلعه وإن لم يدرك
بغير أرش عليه ، وكذا لو ادّعى الإجارةَ ، وادّعى المالك الغصبَ .
4335 . الحادي عشر : يجوز للمزارع أن يزارع غيره مع الإطلاق ، وإن لم
يأذن المالك ، وكذا له أن يشارك غيره في العمل ، ولو شرط المالك العمل بنفسه
لم تجز المشاركة ولا مزارعة الغير .
4336 . الثاني عشر : خراج الأرض ومؤونتها على ربّها ، ولو شرطه على العامل
أو بينهما ، جاز .
4337 . الثالث عشر : يجوز للمالك خرص الزرع على العامل ، ولا يجب
على العامل القبول ، فإن قَبِلَ ، صحّ ، وعليه دفعُ حصّة الأرض ، سواء زاد الخرص
[ عن الواقع ] ، أو نقص ، وكان مشروطاً بالسّلامة ( 1 ) فلو تلف الزرع بآفة سماويّة ،
أو أرضيّة من غير تفريط من العامل ، لم يكن عليه شئ .
وقال ابن إدريس : إن كان ذلك بيعاً إمّا بحاصلها أو بغيره ، بطل ، وإن كان
صلحاً من حاصلها ، بطل ، وإن كان من غيرهِ ، لزم ، وإن تلفت الغلّةُ بالآفات
السّماويّة وغيرها 2 وفيه قوّة .
4338 . الرابع عشر : الحصّة الّتي يأخذها المزارع الّذي منه العمل دون
البذر ، يملكها بالزراعة ، لا بالإجارة ، فلو بلغت النصاب وجبت الزكاة فيها عليه لا
هامش
1 . أي استقرار ما فرض مشروط بالسلامة .
2 . السرائر : 2 / 450 - 451 .