ولو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدّة المشروطة ،
فالأقرب البطلان .
4320 . الثامن : إذا ترك العامل الزراعة حتّى انقضت المدّة ، لزمته أُجرة
المثل ، ولو كان قد استأجرها لزمته الأُجرة .
4321 . التاسع : يجب كون الأرض الّتي يزار عليها ممّا ينتفع بها ، بأن
يكون لها ماء إمّا من نهر ، أو بئر ، أو عين ، أو مصنع ، أو غيث معتاد ، ولو تعذّر
وصول الماء إليها ، لم تصحّ المزارعة . ولو زارع على ما لا ينحسر الماء عنه ، أو
ينحسر بعد المدّة ، أو في أثنائها بعد فوات الوقت المعتاد للزرع ، لم تصحّ ، ولو
كان قليلاً يمكن معه بعض الزّرع جاز ، ولو كان ينحسر عنها بالتدريج ، فالأقرب
جواز المزارعة لا الإجارة للزرع ، للجهل بوقت الانتفاع .
4322 . العاشر : لو انقطع الماء في أثناء المدّة فإن كان الزرع يحتاج إليه
تخيّر العامل في الفسخ والإمضاء إن كان ( 1 ) قد زارع عليها ، أو استأجرها للزراعة ،
وعليه أُجرة ما سلف ، ويرجع بما قابل المدّة المتخلّفة .
4323 . الحادي عشر : إذا أطلق المزارعة ، كان له أن يزرع ما شاء ، وإن
عيّن المزروع ، لم تجز المخالفة ، فإن زرع ما هو أضرّ كان للمالك أُجرة المثل إن
شاء أو المسمّى مع الأرش ، ولو كان أقلّ ضرراً ، جاز .
4324 . الثاني عشر : لو اشترط الزرع والغرس ، فالأقرب وجوب تعيين مقدار
كلّ واحد منهما ، وكذا البحث لو استأجر لزرعين أو غرسين
مختلفي الضّرر .
هامش
1 . في « ب » : إذا كان .