بطل الصلح ، ورجع بأرش القصاص لا بقيمة العبد ، وكذا لو خرج حرّاً .
ولو صالح على دار ، أو عبد 2 فوجد العوض مستحقّاً أو معيباً ، رجع في
الدار والعبد إن كان باقياً ، وبقيمته إن كان تالفاً ، ولو صالح على العيب بعبد فبان
مستحّقاً ، أو حرّاً ، رجع بأرش العيب ، ولو صالحه عن القصاص بحرٍّ يعلمان
حرّيته ، أو يعلمان أنّه مستحقّ ، رجع بالدّية .
4033 . العشرون : لا يجوز الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه ، مثل ان
يصالح امرأة لتقرّ له بالزّوجية ، ولو دفعت إليه عوضاً ليكفّ عن هذه الدعوى ،
فالوجه عدم الجواز ، فإن اصطلحا على ذلك ، ثمّ ثبتت الزّوجية بالبيّنة ، أو
بإقرارها ، كان النكاح باقياً .
ولو ادّعت أنّ زوجها طلّقها ثلاثاً ، فصالحها على مال لتنزل عن دعواها لم
يجز ، ولو دفعت إليه عوضاً ، ليقرّ بطلاقها لم يملكه ، بخلاف ما لو بذلت
عوضاً ليطلّقها .
4034 . الواحد والعشرون : لو ادّعى عبوديّة من أنكرها ، فصالحه على مال ليقرّ
له بها ، لم يجز ، فإن أقرّ لزمه ، ولو دفع المنكر مالاً صلحاً عن دعواه ، ففي عدم
الصحة إشكال .
ولو ادّعى على رجل مالاً ، فأنكر ، فدفع إليه شيئاً ليقرّ له به ، لم يصحّ فإن
أقرّ لزمه ما أقرّ به ، ويردّ ما أخذه ، ولو دفع المنكر مالاً صلحاً عن الدعوى ، جاز .
4035 . الثاني والعشرون : لو صالح شاهداً على أن لا يشهد عليه ، أو
صالح الزّاني والسّارق والشّارب بمال على أن لا يرفعه إلى السلطان ، أو