مدّعياً . أمّا لو ظهر عيب في أحد العوضين ، فإنّ الصلح لا يبطل من رأس ، بل
للمصالح فسخه .
4027 . الرابع عشر : لو اعترف له بزرع في يده ، وصالحه على دراهم أو غيرها ،
جاز ، سواء بدأ صلاحه أو لا ، وسواء شرط القطع أو لا ، أمّا لو صالحه عليه قبل
خروجه من الأرض ، ففي الصحّة إشكال ، ولو كان في يد اثنين فاعترف له
أحدهما فصالحه عليه ، صحّ ، وإن لم يبدُ صلاحه ، سواء شرط القطع أو لا ، فإن
شرط القطع قاسمه الشريك ، وقطع نصيبه ، وإلاّ تركه إلى وقت أخذه .
ولو كان الزرع لواحد ، فاعترف له بنصفه ، وصالحه بنصف الأرض ، ليصير
الزّرع كلّه لواحد والأرض بينهما نصفين ، صحّ بشرط القطع وبغيره .
وإن صالحه على جميع الأرض بشرط القطع ليسلّم الأرض فارغةً جاز .
4028 . الخامس عشر : يجوز تعجيل المُؤجّل بإسقاط بعضه ، فإن صالحه على
ذلك جاز ، ولم يكن مكروهاً ، أمّا لو صالحه عن المؤجّل ببعضه حالاًّ ، وكان
ربويّاً ، فالوجه عندي الجواز .
ولو صالحه على ألف حالة بنصفها مُؤجّلاً ، فالوجه عندي الصحّة وإن كان
ربويّاً ، وكذا يجوز لو أبرأه من النصف لكن لا يلزم الأجل ، فإن شرطه في الإبراء
بطل الجميع .
4029 . السادس عشر : يصحّ الصلح عن المجهول دَيْناً كان أو عيناً إذا لم يمكن
معرفته ، ولو علمه أحدهما وكان أكثر ، لم يجز إلاّ أن يعرّفه إيّاه .
ولو اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير ، وطُحنا بِيعا ، وأخذ كلّ منهما بنسبة
قيمة ماله ، إلاّ أن يصطلحا .