ولو تنازعا ثوباً في يد أحدهما أكثره ، تساويا فيه .
ولو تداعيا غرفةً على بيتِ أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر ، فهي لصاحب
البيت مع اليمين .
4038 . الخامس والعشرون : إذا ادّعى داراً في يد أخوين ، فاعترف أحدهما ،
فصالحه على بذل ماله بعوض صحّ ، وليس للآخر الأخذ بالشفعة ، سواء كان
الإنكار مطلقاً ، أو قال : هذه لنا وَرَثناها جميعاً عن أبينا أو أخينا .
4039 . السادس والعشرون : إذا اصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما
رأس ماله نقداً ، والرّبح والخسران والنقد والنّسيئة والعروض ( 1 ) للآخر ويسلّم إليه
صحّ ، وهي رواية الحلبي والكناني الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) .
4040 . السابع والعشرون : إذا كان مع اثنين درهمان ادّعاهما وادّعى الآخر
واحداً منهما ، أُعطي مدّعيهما درهماً ونصفاً ، وللآخر النصف الآخر ، ولو كانا في
يد مدّعيهما ، حلف للآخر وكان الجميع له ، ولو كانا في يد مدّعي أحدهما ،
حلف للآخر وأخذ درهماً .
4041 . الثامن والعشرون : إذا أخذ رجل من آخر عشرين درهماً بِضاعة ، ومن
آخر ثلاثين كذلك ، واشترى بكلّ منهما ثوباً وامتزجا ولم يتميّزا ، فإن خيّر
أحدهما صاحبه ، فقد انصفه ، وإن ماكسا بيعا وقُسّم الثمن على خمسة أجزاء ،
فأُعطي صاحب العشرين خمسيه ( 3 ) وللآخر الباقي ، وهي رواية إسحاق بن
هامش
1 . في « ب » : القروض .
2 . الوسائل : 13 / 165 ، الباب 4 من كتاب الصلح ، الحديث 1 .
3 . في « ب » : خمسين .