تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
ولو تنازعا ثوباً في يد أحدهما أكثره ، تساويا فيه . ولو تداعيا غرفةً على بيتِ أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر ، فهي لصاحب البيت مع اليمين .
4038 . الخامس والعشرون : إذا ادّعى داراً في يد أخوين ، فاعترف أحدهما ، فصالحه على بذل ماله بعوض صحّ ، وليس للآخر الأخذ بالشفعة ، سواء كان الإنكار مطلقاً ، أو قال : هذه لنا وَرَثناها جميعاً عن أبينا أو أخينا . 4039 . السادس والعشرون : إذا اصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس ماله نقداً ، والرّبح والخسران والنقد والنّسيئة والعروض ( 1 ) للآخر ويسلّم إليه صحّ ، وهي رواية الحلبي والكناني الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) . 4040 . السابع والعشرون : إذا كان مع اثنين درهمان ادّعاهما وادّعى الآخر واحداً منهما ، أُعطي مدّعيهما درهماً ونصفاً ، وللآخر النصف الآخر ، ولو كانا في يد مدّعيهما ، حلف للآخر وكان الجميع له ، ولو كانا في يد مدّعي أحدهما ، حلف للآخر وأخذ درهماً . 4041 . الثامن والعشرون : إذا أخذ رجل من آخر عشرين درهماً بِضاعة ، ومن آخر ثلاثين كذلك ، واشترى بكلّ منهما ثوباً وامتزجا ولم يتميّزا ، فإن خيّر أحدهما صاحبه ، فقد انصفه ، وإن ماكسا بيعا وقُسّم الثمن على خمسة أجزاء ، فأُعطي صاحب العشرين خمسيه ( 3 ) وللآخر الباقي ، وهي رواية إسحاق بن
هامش
1 . في « ب » : القروض . 2 . الوسائل : 13 / 165 ، الباب 4 من كتاب الصلح ، الحديث 1 . 3 . في « ب » : خمسين .