تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) . ( 1 ) قال ابن إدريس : والأولى استعمال القرعة ( 2 ) . 4042 . التاسع والعشرون : إذا استودع لرجل دينارين وللآخر ديناراً ، وامتزج المال من غير تفريط ، وضاع منها ( 3 ) دينار ففي رواية السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : يُعْطى صاحب الدينارين ديناراً منهما ، ويُقسّم الآخر بينهما نصفين . ( 4 ) وفي السكوني ضعف . والأولى عندي قسمة التالف على قدر رأس المالين ، فيُعطى صاحب الدينارين ديناراً وثلث دينار ، وللآخر ثلثي دينار ، ولو فرّط المستودع في المزج لزمه الدينار .
4043 . الثلاثون : يصحّ الصلح على عين بمثلها وبمنفعة ، وعلى منفعة بمثلها وبعين ، وعلى دَيْن بمثله أو عين ، وبالعكس . 4044 . الواحد والثلاثون : إذا كان لأحدهما عليه ألف درهم ولآخر مائة دينار ، فصالحاه على ألف درهم ، ففي صحّته إشكال ، وجوّزه ابن الجنيد بشرط التقابض ، فإن عيّن حصّة كلّ واحد وإلاّ بسطت على الألف وقيمة المائة بالنسبة . 4045 . الثاني والثلاثون : إذا كان الدَّيْن مؤجّلاً ، فصالحه على التعجيل صحّ ، وسقط الأجل ، فإن ظهر العوض مستحقّاً أو معيباً فردّه ، قال ابن الجنيد : كان لصاحب الدَّيْن مطالبته بتوفيته إيّاه معجّلاً ، وليس بمعتمد .
هامش
1 . الوسائل : 13 / 170 ، الباب 11 من كتاب الصلح ، الحديث 1 . 2 . السرائر : 2 / 69 . 3 . في « أ » : منهما . 4 . الوسائل : 13 / 171 ، الباب 12 من كتاب الصلح ، الحديث 1 .
تحرير الأحكام — صفحة 17 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري