عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) . ( 1 ) قال ابن إدريس : والأولى استعمال القرعة ( 2 ) .
4042 . التاسع والعشرون : إذا استودع لرجل دينارين وللآخر ديناراً ،
وامتزج المال من غير تفريط ، وضاع منها ( 3 ) دينار ففي رواية السكوني عن
الصادق ( عليه السلام ) : يُعْطى صاحب الدينارين ديناراً منهما ، ويُقسّم الآخر بينهما
نصفين . ( 4 ) وفي السكوني ضعف .
والأولى عندي قسمة التالف على قدر رأس المالين ، فيُعطى صاحب
الدينارين ديناراً وثلث دينار ، وللآخر ثلثي دينار ، ولو فرّط المستودع في المزج
لزمه الدينار .
4043 . الثلاثون : يصحّ الصلح على عين بمثلها وبمنفعة ، وعلى منفعة بمثلها
وبعين ، وعلى دَيْن بمثله أو عين ، وبالعكس .
4044 . الواحد والثلاثون : إذا كان لأحدهما عليه ألف درهم ولآخر مائة دينار ،
فصالحاه على ألف درهم ، ففي صحّته إشكال ، وجوّزه ابن الجنيد بشرط
التقابض ، فإن عيّن حصّة كلّ واحد وإلاّ بسطت على الألف وقيمة المائة بالنسبة .
4045 . الثاني والثلاثون : إذا كان الدَّيْن مؤجّلاً ، فصالحه على التعجيل صحّ ،
وسقط الأجل ، فإن ظهر العوض مستحقّاً أو معيباً فردّه ، قال ابن الجنيد : كان
لصاحب الدَّيْن مطالبته بتوفيته إيّاه معجّلاً ، وليس بمعتمد .
هامش
1 . الوسائل : 13 / 170 ، الباب 11 من كتاب الصلح ، الحديث 1 .
2 . السرائر : 2 / 69 .
3 . في « أ » : منهما .
4 . الوسائل : 13 / 171 ، الباب 12 من كتاب الصلح ، الحديث 1 .