4294 . الثالث عشر : الأجير الخاصّ هو الّذي يُسْتأجر مدّةً معيّنةً ،
والمشترك هو الّذي يستأجر للعمل مجرّداً عن المدّة ، فالأوّل لا يجوز له العمل
لغير المستأجر ، إلاّ بإذنه في المدّة ، والثاني يجوز .
4295 . الرابع عشر : إذا تعدّى المستأجر في العين ، ضمنها وقت العدوان ، ولو
اختلفا في القيمة ، فالقول قول المستأجر مع يمينه ، وقيل : قول المالك إن كانت
دابّةً ، والوجه الأوّل ، ويجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها بمجرى العادة ،
فلو أهمل ضمن .
4296 . الخامس عشر : من استأجر رجلاً لينفذه في حوائجه كانت نفقة
الأجير على المستأجر ، إلاّ أن يشترطها على الأجير ، قاله الشيخ ( 1 ) ومنعه ابن
إدريس 2 وفيه قوةٌ .
4297 . السادس عشر : إذا أفسد المملوك فيما استؤجر فيه بإذن مولاه ،
كان لازماً للمولى في كسب العبد .
4298 . السابع عشر : إذا استحقّ المؤجر الأُجرة فأسقطها ، صحّ ، ولو
أسقط المستأجر النفقة المعيّنة ، لم تسقط ، أمّا لو أبرأه عما استحقّه في ذمّته من
العمل ، فإنّه يصحّ .
4299 . الثامن عشر : إذا تسلّم أجيراً ليعمل له صنعةً فهلك ، لم يضمنه ،
صغيراً كان أو كبيراً ، وسواء كان حرّاً أو عبداً .
4300 . التاسع عشر : إذا دفع إلى الصانع شيئاً ليعمله ، فإن عقد معه
هامش
1 . النهاية : 447 .
2 . السرائر : 2 / 468 .