تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
4294 . الثالث عشر : الأجير الخاصّ هو الّذي يُسْتأجر مدّةً معيّنةً ، والمشترك هو الّذي يستأجر للعمل مجرّداً عن المدّة ، فالأوّل لا يجوز له العمل لغير المستأجر ، إلاّ بإذنه في المدّة ، والثاني يجوز . 4295 . الرابع عشر : إذا تعدّى المستأجر في العين ، ضمنها وقت العدوان ، ولو اختلفا في القيمة ، فالقول قول المستأجر مع يمينه ، وقيل : قول المالك إن كانت دابّةً ، والوجه الأوّل ، ويجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها بمجرى العادة ، فلو أهمل ضمن . 4296 . الخامس عشر : من استأجر رجلاً لينفذه في حوائجه كانت نفقة الأجير على المستأجر ، إلاّ أن يشترطها على الأجير ، قاله الشيخ ( 1 ) ومنعه ابن إدريس 2 وفيه قوةٌ . 4297 . السادس عشر : إذا أفسد المملوك فيما استؤجر فيه بإذن مولاه ، كان لازماً للمولى في كسب العبد . 4298 . السابع عشر : إذا استحقّ المؤجر الأُجرة فأسقطها ، صحّ ، ولو أسقط المستأجر النفقة المعيّنة ، لم تسقط ، أمّا لو أبرأه عما استحقّه في ذمّته من العمل ، فإنّه يصحّ . 4299 . الثامن عشر : إذا تسلّم أجيراً ليعمل له صنعةً فهلك ، لم يضمنه ، صغيراً كان أو كبيراً ، وسواء كان حرّاً أو عبداً . 4300 . التاسع عشر : إذا دفع إلى الصانع شيئاً ليعمله ، فإن عقد معه
هامش
1 . النهاية : 447 . 2 . السرائر : 2 / 468 .
تحرير الأحكام — صفحة 130 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري