فيه أن يتحالفا ، ويفسخ العقد بينهما ، وحلف كلّ واحد منهما على نفي ما ادّعاه
الآخر ( 1 ) ولو رضى أحدهما بيمين صاحبه ، أقرّ العقد .
ولو قال المالك : أجرتكها سنةً بدينار ، فقال : بل استأجرتني لحفظها سنةً
بدينار ، فالقول قول المالك مع السّكنى سنةً .
4304 . الثالث والعشرون : لو اختلفا في أصل الإجارة ، فالقول قول المنكر ،
وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر ، ولو اختلفا في ردّ العين المستأجرة إلى
مالكها ، فالقول قول المالك .
4305 . الرابع والعشرون : لو اختلفا في التعدّي في العين المستأجرة ،
فالقول قول من ينكره ، ولو ادّعى المستأجر إباقَ العبد من عنده بغير تفريط ، أو
أنّ الدابّة قد شردت من غير انتفاع بهما ، فالأقرب أنّ القول قولُه مع يمينه ، وكذا
لو ادّعى التلف من غير تفريط .
ولو ادّعى أنّ العبد مرض في يده ، فالأقرب التفصيل ، فإن جاء به صحيحاً ،
فالقول قول المؤجر ، وإن جاء به مريضاً ، فالقول قوله ، وكذا لو ادّعى إباقَ العبد
في حال إباقه ، أو جاء به غير آبق .
ولو هلكت العين فاختلفا في وقت هلاكها ، أو أبق العبد ، أو مرض ،
فاختلفا في وقت ذلك ، فالأقرب أنّ القول قول المستأجر مع اليمين ، لأنّ الأصل
عدم العمل .
4306 . الخامس والعشرون : إذا ادّعى الصّانع أو الملاح أو المكاري
هامش
1 . في « ب » : على نفي ما ادّعاه صاحبه الآخر .