تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
فيه أن يتحالفا ، ويفسخ العقد بينهما ، وحلف كلّ واحد منهما على نفي ما ادّعاه الآخر ( 1 ) ولو رضى أحدهما بيمين صاحبه ، أقرّ العقد . ولو قال المالك : أجرتكها سنةً بدينار ، فقال : بل استأجرتني لحفظها سنةً بدينار ، فالقول قول المالك مع السّكنى سنةً . 4304 . الثالث والعشرون : لو اختلفا في أصل الإجارة ، فالقول قول المنكر ، وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر ، ولو اختلفا في ردّ العين المستأجرة إلى مالكها ، فالقول قول المالك . 4305 . الرابع والعشرون : لو اختلفا في التعدّي في العين المستأجرة ، فالقول قول من ينكره ، ولو ادّعى المستأجر إباقَ العبد من عنده بغير تفريط ، أو أنّ الدابّة قد شردت من غير انتفاع بهما ، فالأقرب أنّ القول قولُه مع يمينه ، وكذا لو ادّعى التلف من غير تفريط . ولو ادّعى أنّ العبد مرض في يده ، فالأقرب التفصيل ، فإن جاء به صحيحاً ، فالقول قول المؤجر ، وإن جاء به مريضاً ، فالقول قوله ، وكذا لو ادّعى إباقَ العبد في حال إباقه ، أو جاء به غير آبق . ولو هلكت العين فاختلفا في وقت هلاكها ، أو أبق العبد ، أو مرض ، فاختلفا في وقت ذلك ، فالأقرب أنّ القول قول المستأجر مع اليمين ، لأنّ الأصل عدم العمل . 4306 . الخامس والعشرون : إذا ادّعى الصّانع أو الملاح أو المكاري
هامش
1 . في « ب » : على نفي ما ادّعاه صاحبه الآخر .