تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
4288 . السابع : لو استأجر مسكناً وحصل خوفٌ في ذلك البلد عامٌّ يمنع السكنى فيه ، أو يحصر البلد ، فيمتنع من الخروج ( 1 ) إلى العين المستأجرة للزرع ، ففي ثبوت الخيار للمستأجر إشكال . ولو استأجر دابّةً ليركبها ، أو يحملها إلى موضع معيّن ، فانقطعت تلك الطريقُ لخوف الناس ، أو استأجر إلى مكّة فامتنع الناس من الحجّ تلك السنّة ، فالأقرب ثبوت الخيار لكلٍّ منهما بين الفسخ والإمضاء . ولو كان الخوف مختصاً بالمستأجر ، كقرب عدوّه من ذلك المكان ، أو حبس ، أو مرض ، أو ضاعت نفقته ، أو تلف متاعه ، لم يملك الفسخ . 4289 . الثامن : لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً ، تخيّر في الفسخ والإمضاء بالجميع ، وليس له المطالبة بالبدل . ولو تجدّد العيب بعد العقد ، كان للمستأجر الفسخ في الباقي والإمضاء بالجميع . فلو انهدمت الدار كان على المالك عمارتها ، وللساكن خيار الفسخ ، وهل له إجبار المالك على العمارة ؟ فيه نظر . ولو باع المالك العين كان عدم الإجبار أولى ، سواء سبق البيع الهدم ، أو تأخّر . ولو اختلفا في كون الموجود عيباً ، رجع إلى أهل الخبرة ، ولو كانت الإجارة في الذمّة لم يكن له الفسخ ، وكان له الإبدال .
هامش
1 . في « أ » : فيمنع من الخروج .