تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وجب ذكر الجنس ، كالإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، والنوع كالبخاتي ( 1 ) والجواميس ، أو العراب ( 2 ) والضأن أو المعز . ولو أطلق البقر ، فالأقرب عدم دخول الجواميس ، وفي دخول البخاتي في إطلاق الإبل إشكال ، ولو وقع العقد في موضع يقع الإطلاق عليهما بالسويّة افتقر إلى التعيين ، ولا بدّ من ذكر الكبير والصغير ، فيقول : كباراً أو صغاراً ( 3 ) . وإذا عيّن العدد لم يجب عليه الزيادة ، وإن كان من سخالها ، ولو لم يعيّن العدد ، بل استأجره لرعي مدّة ، قال الشيخ : يسترعيه القدر الّذي يرعاه الواحد عادةً من العدد ، فلو اقتضت مائةً ، لم يجب الزائد ولو تلف شئ منها كان له الإبدال ، ولو نتجت كان عليه ان يرعى السخال معها للعادة 4 ولو قيل : بالبطلان كان وجهاً . 4292 . الحادي عشر : إذا ظهر للمؤجر عيب في الأُجرة سابقاً على القبض ، كان له الفسخ ، أو المطالبة بالعوض ، إن كانت الأُجرة مضمونةً ، وإن كانت معيّنةً ، كان له الردُّ أو الأرش لا المطالبة بالبدل . ولو أفلس المستأجر بالأُجرة ، فسخ المؤجر إن شاء . 4293 . الثاني عشر : يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأُجرة ، وأن يضمَّن مع انتفاء التهمة ، ولو استعمل قبل الشرط ، كان له أُجرة المثل ، ولو شارطه وأعطاه بالمشترط عرضاً ، ثمّ تغيّر سعره ، كان عليه بسعر وقت إعطاء المال ، دون وقت المحاسبة .
هامش
1 . البخاتيّ واحدها بختيّ وهي الإبل الخراسانيّة . المعجم الوسيط : 1 / 41 . 2 . خيلٌ عرابٌ : خلاف البراذين . وإبلٌ عرابٌ : خلاف البخاتي . المعجم الوسيط : 2 / 591 . 3 . في « أ » : أو سخالاً . 4 . المبسوط : 3 / 251 .
تحرير الأحكام — صفحة 129 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري