وجب ذكر الجنس ، كالإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، والنوع كالبخاتي ( 1 ) والجواميس ، أو
العراب ( 2 ) والضأن أو المعز .
ولو أطلق البقر ، فالأقرب عدم دخول الجواميس ، وفي دخول البخاتي في
إطلاق الإبل إشكال ، ولو وقع العقد في موضع يقع الإطلاق عليهما بالسويّة
افتقر إلى التعيين ، ولا بدّ من ذكر الكبير والصغير ، فيقول : كباراً أو صغاراً ( 3 ) .
وإذا عيّن العدد لم يجب عليه الزيادة ، وإن كان من سخالها ، ولو لم يعيّن
العدد ، بل استأجره لرعي مدّة ، قال الشيخ : يسترعيه القدر الّذي يرعاه الواحد
عادةً من العدد ، فلو اقتضت مائةً ، لم يجب الزائد ولو تلف شئ منها كان له
الإبدال ، ولو نتجت كان عليه ان يرعى السخال معها للعادة 4 ولو قيل : بالبطلان
كان وجهاً .
4292 . الحادي عشر : إذا ظهر للمؤجر عيب في الأُجرة سابقاً على القبض ، كان
له الفسخ ، أو المطالبة بالعوض ، إن كانت الأُجرة مضمونةً ، وإن كانت معيّنةً ، كان
له الردُّ أو الأرش لا المطالبة بالبدل .
ولو أفلس المستأجر بالأُجرة ، فسخ المؤجر إن شاء .
4293 . الثاني عشر : يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأُجرة ، وأن
يضمَّن مع انتفاء التهمة ، ولو استعمل قبل الشرط ، كان له أُجرة المثل ، ولو
شارطه وأعطاه بالمشترط عرضاً ، ثمّ تغيّر سعره ، كان عليه بسعر وقت إعطاء
المال ، دون وقت المحاسبة .
هامش
1 . البخاتيّ واحدها بختيّ وهي الإبل الخراسانيّة . المعجم الوسيط : 1 / 41 .
2 . خيلٌ عرابٌ : خلاف البراذين . وإبلٌ عرابٌ : خلاف البخاتي . المعجم الوسيط : 2 / 591 .
3 . في « أ » : أو سخالاً .
4 . المبسوط : 3 / 251 .