4290 . التاسع : يجوز أن يستأجر كحّالاً ليكحل عينه ، ويفتقر إلى
تقديره بالمدّة لا العمل ، ولا بدّ من ذكر المرّة في كلّ يوم ، أو المرّتين ، ولو قدّره
بالبرء ، لم يجز إلاّ على وجه الجعالة ، والكحل على العليل ، ولو شرطه
على الكحّال ، جاز ، أمّا الخيوط ، فعلى الخيّاط ، وكذا المداد والأقلام على
الناسخ لا المستأجر .
ولو استأجره لبناء حائط ، وشرط الآجر على الصّانع ، فالوجه الجواز ،
والصّبغ على الصبّاغ ، واللبن على المرضعة .
وإذا استأجره مدّة فكحله فيها ولم تبرأ عينه استحقّ الأُجرة ، ولو برأت
عينه في أثناء المدّة ، انفسخت الإجارة في الباقي ، وكذا لو مات .
ولو امتنع من الاكتحال مع بقاء المرض ، استحقّ الكحّال الأجر بمضيّ
المدّة ، أمّا لو قال أهل الطبّ : إنّ الكحل يضرُّه ، فحكمه حكم البرء .
ويجوز استئجار الطبيب للمداواة ، والحكم فيه كالكحل ، ولو اشترط
المريض الدواء على الطبيب ، فالأقرب الجواز .
ولو استأجره لقلع ضرسه ، جاز ، فإن برأ قبل القلع ، انفسخت الإجارة ، ولو
لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه ، لم يُجبر عليه ، وعليه الأُجرة إذا مضت
مدّة العمل .
4291 . العاشر : يجوز أن يستأجر لرعي ماشية معيّنة أو زماناً معيّناً ، فان
عيّنها تعيّنت ، ويبطل العقد لو ماتت ، ولو مات بعضها بطل فيه ، وليس له إلزامه
برعي البدل ، ولو ولدت لم يجب عليه رعي السخال ، ولو قرن الرعي بالمدّة ،
تحرير الأحكام — صفحة 128
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٢٨