تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
4290 . التاسع : يجوز أن يستأجر كحّالاً ليكحل عينه ، ويفتقر إلى تقديره بالمدّة لا العمل ، ولا بدّ من ذكر المرّة في كلّ يوم ، أو المرّتين ، ولو قدّره بالبرء ، لم يجز إلاّ على وجه الجعالة ، والكحل على العليل ، ولو شرطه على الكحّال ، جاز ، أمّا الخيوط ، فعلى الخيّاط ، وكذا المداد والأقلام على الناسخ لا المستأجر . ولو استأجره لبناء حائط ، وشرط الآجر على الصّانع ، فالوجه الجواز ، والصّبغ على الصبّاغ ، واللبن على المرضعة . وإذا استأجره مدّة فكحله فيها ولم تبرأ عينه استحقّ الأُجرة ، ولو برأت عينه في أثناء المدّة ، انفسخت الإجارة في الباقي ، وكذا لو مات . ولو امتنع من الاكتحال مع بقاء المرض ، استحقّ الكحّال الأجر بمضيّ المدّة ، أمّا لو قال أهل الطبّ : إنّ الكحل يضرُّه ، فحكمه حكم البرء . ويجوز استئجار الطبيب للمداواة ، والحكم فيه كالكحل ، ولو اشترط المريض الدواء على الطبيب ، فالأقرب الجواز . ولو استأجره لقلع ضرسه ، جاز ، فإن برأ قبل القلع ، انفسخت الإجارة ، ولو لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه ، لم يُجبر عليه ، وعليه الأُجرة إذا مضت مدّة العمل . 4291 . العاشر : يجوز أن يستأجر لرعي ماشية معيّنة أو زماناً معيّناً ، فان عيّنها تعيّنت ، ويبطل العقد لو ماتت ، ولو مات بعضها بطل فيه ، وليس له إلزامه برعي البدل ، ولو ولدت لم يجب عليه رعي السخال ، ولو قرن الرعي بالمدّة ،
تحرير الأحكام — صفحة 128 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري